.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الشرائع (١) والبيان (٢) والدروس (٣) واللمعة (٤)» وسائر كتب (٥) الشهيد إضافة ما لا ينقل مطلقاً إلى الحصر والبواري.
وفي «المعتبر (٦)» استظهار الحكم بطهارة الحصر والبواري والأرض. قال : وفيما عدا الأرض ممّا لا ينقل تردّد.
وفي «المنتهى (٧)» لا يطهر غير الأرض والبارية والحصر وما أشبهها من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالشمس من * الثياب والأواني وغيرهما ممّا ينقل ويحول ، أمّا ما لا ينقل ممّا ليس بأرض كالنبات وغيرها فالوجه الطهارة ، دفعاً للمشقّة.
وفي «الموجز الحاوي (٨)» الأرض وما اتّصل بها ولو ثمرة والأبنية ومشابهها ولو حصا ووتداً وكذا السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة.
وفي «المهذّب البارع (٩)» يلحق بالأرض مجاورها إذا اتّصل بها كالطين الموضوع عليها تطيينا أو على السطح ، وكذا الجصّ المثبت بإزاء الحائط وحكمه حكم البناء ، وكذا المطيّن به ، وكذا القير على الحوض والحائط. ويلحق بالأبنية مشابهها وما اتّصل بها ممّا لا ينقل عادة كالأخصاص والأخشاب المستدخلة في
__________________
(*) لعلّه بيان لغير الأرض (منه).
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٥.
(٢) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.
(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ١٢٥.
(٤) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١٧.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٢٢ ، وغاية المراد : الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٨٦.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٧.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨ س ١٠.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٠.
(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥٦.