.................................................................................................
______________________________________________________
فلا دليل ، وإن جعل الريح مطهّراً بانفراده كان أشدّ إشكالا.
قال في «شرح الموجز» والمعتمد قول الشيخ لعموم قول الباقر عليهالسلام : «ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (١)» إلى أن قال : ويطهر الظاهر والباطن (٢). وكلامه محتمل لإرادة تنزيل كلام الشيخ على أنّ حصول الجفاف بمجموع الأمرين غير مضرّ.
قال الاستاذ : ولعلّه قويّ غير أنّ الريح إن كان هو السبب الأعظم بحيث لا يسند التجفيف إلى الإشراق فالظاهر عدم التطهير ، لكن كلام الشيخ ينزل على غير هذا الفرد أو يجعل قائلا بكفاية مطلق الإشراق المقارن للجفاف (٣) ، انتهى.
وفي «المختلف (٤)» نزّل ذكر الريح في كلام الشيخ على إرادة إزالة الأجزاء به. وفي «الدروس (٥)» نقلاً عن المبسوط الاجتزاء بتجفيف الريح.
وفي «نهاية الإحكام (٦)» ولو جفّ بالأهوية أو غيرها غير الشمس لم يطهر عندنا ، عملا بالاستصحاب. وفي «المنتهى (٧)» لم يطهر بغير الشمس قولاً واحداً ، خلافاً للحنفية.
وفي «الشرح (٨)» ولا يضرّ انضمام الريح إلى إشراق الشمس لعدم الخلّو عنه غالباً. ونحوه في «الدلائل».
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ٥ ج ٢ ص ١٠٤٣.
(٢) كشف الالتباس : الطهارة المطهّرات ص ١١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٢.
(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٥.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أنواع المطهّرات ج ١ ص ٢٩٠.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٧ س ٣٥.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٥٨.