.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المعالم (١) والذخيرة (٢) والكفاية (٣)» نقل الشهرة في طهارة الرماد وإسناد طهارة الدخان إلى جمع من الأصحاب.
ونسب إلى «المبسوط» القول بنجاسة دخان الدهن النجس ، معلّلا بأنّه لا بدّ من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة النار لها بواسطة السخونة (٤).
وقال المصنّف في «النهاية (٥)» بعد الحكم بطهارة الدخان مطلقاً للاستحالة كالرماد : أنّه لو استصحب شيئاً من أجزاء النجاسة باعتبار الحرارة المقتضية الصعود فهو نجس ولهذا نهي عن الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال ، لعدم انفكاك ما يستحيل عن استصحاب أجزاء دهنيّة اكتسبت حرارة أوجبت ملاقاته الظل ، انتهى. وفيه تأمّل.
وفي «المنتهى» أنّ البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل وتقاطر فإنّه نجس إلّا أن يعلم تكوّنه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد فإنّها طاهرة (٦).
هذا ، وليعلم أنّه نصّ في «المسالك (٧)» على عدم تطهير ما أحالته فحماً وآجراً وخزفاً. وفي «جامع المقاصد (٨)» وظاهر «حاشية الشرائع (٩) والدلائل» وأحد وجهي
__________________
(١) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في مطهّرية النار (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٧٢ س ١٥.
(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٤ س ٧ و ٨.
(٤) الناسب هو الخراساني في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٧٢ س ٥.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩٢.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ س ٢١.
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٣٠.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩. وفيه : «أو فحماً على أظهر الوجهين».
(٩) فوائد الشرائع (للكركي) : ص ٣٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥) وفيه : «ففي وجه أنّه يطهر ولا يخلو من قوّة».