.................................................................................................
______________________________________________________
المصنّف له فليراجع.
ويظهر من «المعتبر (١)» التردّد في الرماد ، فليلحظ. وفي «المنتهى (٢)» وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال والأقرب أن يقال : إنّ النار أقوى إحالة من الماء والماء مطهّر فالنار أولى ولأنّ الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد ، إذ لا يتوقّونه ولو كان نجساً لتوقّوا منه قطعاً ، انتهى.
ونقل في «الشرح (٣)» عن «المبسوط» أنّ ظاهره الإجماع على طهارة رماد النجاسات. ويظهر من «المفاتيح (٤)» عدم الخلاف في الرماد.
وفي «المعتبر والمنتهى» أيضاً و «الذكرى» ما يظهر منه دعوى الإجماع على طهارة دواخين النجاسات ، ففي «المعتبر (٥) والذكرى (٦)» أنّ الناس مجمعون على عدم توقّي دواخن الأعيان النجسة. وفي «المنتهى» دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا لخروجه عن المسمّى ، خلافاً لأحمد (٧). وقال في أطعمة «الشرائع (٨)» ودخان الأعيان النجسة عندنا طاهر. وكذا كلّ ما أحالته النار فصيّرته رماداً أو دخاناً أو فحماً على تردّد ، انتهى. والظاهر تعلّقه بالأخير.
ونقلت الشهرة على طهارتهما معاً في «شرح الموجز (٩) والبحار (١٠) والمدارك (١١)».
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٥٢.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ٣٠.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٦٢ والمبسوط : ج ٦ ص ٢٨٣.
(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٠.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٥٢.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٥ س ٢٩.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ س ٢٠.
(٨) شرائع الإسلام : كتاب الأطعمة والأشربة القسم الخامس في المائعات ج ٣ ص ٢٢٦ وليس فيه : «أو فحماً».
(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).
(١٠) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب تطهير الأرض والشمس ج ٨٠ ص ١٥٤.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٣٦٨.