.................................................................................................
______________________________________________________
وعن ظاهر ابن الجنيد : الطهارة بالمسح بكلّ جسم طاهر إذا زالت العين والأثر (١). واحتمله المصنّف في «النهاية (٢)».
وفي «جامع المقاصد (٣) وحاشية الشرائع (٤) والروض (٥) والمسالك (٦)» أنّه لا فرق في الأرض بين التراب والحجر والرمل.
وفي «المنتهى (٧) والنهاية (٨) والدروس (٩) والمهذّب (١٠) وشرح الموجز (١١) وحاشية الشرائع (١٢) والمسالك (١٣) والروضة (١٤)» أنّه لا فرق بين الدلك والمشي. وظاهر «الخلاف (١٥)» عدم طهارة الخفّ بالدلك.
وظاهرهم أن لا حصر في المشي. وفي «الذكرى» عن ابن الجنيد : اعتبار خمسة عشر ذراعاً. وهو مروي (١٦).
__________________
(١) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٤٤٧.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩١.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ١٧٩.
(٤) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥) كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٣٢.
(٥) الروض : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١٧٠ س ١٣.
(٦) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٣٠.
(٧) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ١٦.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩١.
(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ٢٠ في المطهّرات ج ١ ص ١٢٥.
(١٠) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥٩ ٢٦٠.
(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).
(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ٣٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(١٣) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٣٠.
(١٤) الروضة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣١٢.
(١٥) الخلاف : الطهارة حكم الخفّ الذي أصابته نجاسة ج ١ ص ٢١٧ مسألة ١٨٥.
(١٦) الذكرى : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٥ س ٢٧.