.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم من أصله مجمع عليه كما في «جامع المقاصد (١)» نقله في باطن النعل وأسفل القدم وأسفل الخفّ وما ينتعل عادة كالقبقاب ونحوه. وفي «المدارك (٢) والدلائل» أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وفي الأوّل (٣) : وظاهرهم الاتّفاق عليه ، وفي الثاني : ونقل بعضهم الإجماع عليه. وفي «المعالم (٤) والذخيرة (٥)» أنّه ممّا لا يعرف في هذا الحكم خلاف بين الأصحاب ، وفي الكتابين (٦) : إلّا أنّ العلّامة في التحرير استشكل في القدم. وفي «البحار (٧)» أنّه مشهور.
وفي «المفاتيح» تطهّر الأرض باطن الخفّ والنعل وأسفل القدم المتنجّسة للصحاح وغيرها ، خلافاً للخلاف فجوّز الصلاة معها فحسب ، وهو شاذّ (٨).
وقد عبّر المصنّف بالأرض كالشهيدين (٩) وغيرهما (١٠) وفي «الشرائع (١١) والتحرير (١٢)» عبّر بالتراب كالمفيد (١٣).
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩.
(٢) المدارك : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ٢ ص ٣٧٢.
(٣) المدارك : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ٢ ص ٣٧٢.
(٤) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات في مطهّرية الأرض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٥) الذخيرة : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١٧٣ س ٧.
(٦) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في مطهّريّة الأرض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥) والذخيرة : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١٧٣ س ٧.
(٧) البحار : كتاب الطهارة باب ٢٣ في تطهير الأرض والشمس ج ٨٠ ص ١٥٧.
(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة مفتاح ٩٠ في تطهير الأرض باطن الخفّ ج ١ ص ٧٩.
(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ٢٠ في المطهّرات ج ١ ص ١٢٥ والروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧٠ س ١٣ والروضة البهيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣١٢.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩.
(١١) شرائع الإسلام (ط الرحلي) : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦ س ٤ وفي ط النجف الأشرف عام ١٣٨٩ ه ج ١ ص ٥٥ : «والأرض».
(١٢) التحرير : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١٣.
(١٣) المقنعة : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧٢.