.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المقنعة (١) والمراسم (٢) والجامع (٣) والنزهة (٤)» الاقتصار على الخف والنعل. وفي «التحرير» نحو ذلك إلّا أنّه قال بعد قوله وفي القدم إشكال : إنّ الصحيح طهارتها (٥). وفي «الوسيلة (٦) والتبصرة (٧)» الاقتصار على الخف. وفي «الإشارة (٨) والتلخيص (٩)» الاقتصار على النعل. وفي «المعتبر (١٠) والشرائع (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتذكرة (١٣) والذكرى (١٤)» ذكر النعل والقدم والخف. وفي «النافع (١٥)» الاقتصار على الخف والقدم. وفي «المنتهى» أنّ المتيقّن الخف والنعل ، وبعض أصحابنا ألحق أسفل القدم وتدلّ عليه رواية زرارة (١٦) ، وعندي فيه توقّف (١٧).
وفي «الروضة (١٨) والدلائل» أنّ المراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض ونحوها ولو من خشب ، وخشبة الأقطع كالنعل. وفي «المسالك» والقبقاب من أصناف النعل ، وخشبة الأقطع ملحقة بالرجل أو النعل ،
__________________
(١) المقنعة : كتاب الطهارة باب ١٢ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧٢.
(٢) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب وما يصلّى عليه ص ٥٦.
(٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الأنجاس ص ٢٤.
(٤) نزهة الناظر : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ٢١.
(٥) تحرير الأحكام : أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١٤.
(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان حكم التطهير ص ٧٩.
(٧) التبصرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٨.
(٨) إشارة السبق : في النجاسات ص ٨٠.
(٩) تلخيص المرام (الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٧٤.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٤٤٧.
(١١) الشرائع : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٥٥.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩١.
(١٣) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٩.
(١٤) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ٢٤.
(١٥) المختصر النافع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٠.
(١٦) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب النجاسات ح ٧ ج ٢ ص ١٠٤٨.
(١٧) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ١٤.
(١٨) الروضة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣١٣.