.................................................................................................
______________________________________________________
ولا فرق بين زوال عين النجاسة قبل مباشرة الأرض وعدمه ولا بين رطوبة النجاسة وجفافها كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والنهاية (٣) والتذكرة (٤) وجامع المقاصد (٥) والمهذّب (٦) وشرح الموجز (٧) والروض (٨) والروضة (٩)». ونقل الخلاف في «المنتهى (١٠)» عن بعض الجمهور وفي «التذكرة (١١)» عن أبي حنيفة.
وقد اقتصر المصنّف على باطن النعل وأسفل القدم كما في «الإرشاد (١٢) والدروس (١٣) واللمعة (١٤) والبيان (١٥)» وهو المنقول عن «المختصر الأحمديّ (١٦)»
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير الأرض ج ١ ص ٤٤٨.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في تطهير الأرض ج ١ ص ١٧٩ س ١٥.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أنواع المطهّرات ج ١ ص ٢٩١.
(٤) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٩.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩.
(٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥٩.
(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).
(٨) الروض : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١٧٠ س ١٥.
(٩) الروضة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣١٢.
(١٠) المنتهى : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ١٧٩ س ١٥.
(١١) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٩.
(١٢) الإرشاد : : كتاب الطهارة النجاسات ج ١ ص ٢٤٠.
(١٣) الدروس الشرعيّة : درس ٢٠ في المطهّرات ج ١ ص ١٢٥.
(١٤) اللمعة : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١٧.
(١٥) البيان : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ٣٩.
(١٦) الظاهر أنّ ضمير هو يعود إلى باطن النعل وأسفل القدم لا إلى اقتصار المصنّف عليهما في المتن ، وذلك لأنّ المنقول عن ابن الجنيد في مختصره على ما في كشف اللثام ج ١ ص ٤٦٣ : هو تطهير الأرض باطن النعل أي أسفله وأسفل القدم كما في المختصر الأحمدي مع التعميم لكل ما يجعل وقاء للرجل ، ونحوه ما في المعتبر : ج ١ ص ٤٤٧ ، فابن الجنيد لا يقتصر في التطهير على باطن النعل وأسفل القدم بل يعمّ الحكم لكلّ ما يجعل وقاءً للرجل.