.................................................................................................
______________________________________________________
والمهذّب البارع (١)» لا فرق في ذلك بين أن يكون بعلاج أو بغيره.
وفي أطعمة «الكتاب (٢) والشرائع (٣)» لا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا. وهو ظاهر «جامع المقاصد (٤)».
وتأمّل المقدّس الأردبيلي (٥) والخراساني (٦) في الاستحالة بالطرح لغير العلاج وفيما إذا بقي المطروح المعالج به. ونسبه في «الكفاية (٧) والمجمع (٨)» إلى القيل حيث قال : وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج. قال في «المجمع (٩)» ولا يرد مثله في الآنية ، لأنّها ممّا لا ينفكّ عنها الخمر ، فلو لم تطهر لما أمكن الحكم بطهرها وإن انقلبت بنفسها.
وقال الفاضل (١٠) : وعندي في العلاج نظر ، لاحتمال اختصاصه بغير الأجسام والأجسام المستهلكة قبل التخليل بل المنقلبة إلى الخمر قبله أو إلى الخلّ معه.
هذا ، واختلف الأصحاب على ثلاثة أقوال فيما إذا كان هناك إناءان في أحدهما خلّ وفي الآخر خمر فوقع من إناء الخمر في الخلّ شيء من الخمر :
فالشيخ في «النهاية (١١) والتهذيب (١٢)» على أنّه يطهر مع انقلاب باقيه الصرف
__________________
(١) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٤٠.
(٢) قواعد الأحكام : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١٥٨ س ١١.
(٣) شرائع الإسلام : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ٢٢٨.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الأطعمة والأشربة ج ١١ ص ٢٩٤.
(٦ و ٧) كفاية الأحكام : الأطعمة والأشربة ص ٢٥٣ س ٢٤.
(٨ و ٩) مجمع الفائدة والبرهان : الأطعمة والأشربة ج ١١ ص ٢٩٤.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٤٦٩.
(١١) النهاية : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١١٣.
(١٢) التهذيب : ج ٩ ص ١١٨.