.................................................................................................
______________________________________________________
الانقلاب بعيد. وبعضهم استند إلى أنّ الخلّ صار نجساً كما أشار إليه في «السرائر (١)». والحاصل أنّ كلامهم متّجه في هذه الصورة للخبرين أو للإجماع الظاهر وأمّا في غير هذه الصورة فغير متّجه ، لأنّه (٢).
والفاضل الشارح قال : إنّما أنكر ابن إدريس والمحقّق والمصنّف في «التحرير» كون تخلّل الخمر الخارجة علامة على تخلّل ما جعل فيه فيحكم ببقاء الحرمة والنجاسة ، إذ لا طريق إلى العلم بالتخلّل ، ولو فرض العلم به فالظاهر اتّفاقهم على الحلّ والطهارة (٣) ، انتهى.
قلت : عبارة «السرائر» قد مرَّ نقلها وقال في «النافع (٤)» ما نصّه : وقيل لو القي في الخلّ خمر من إناء فيه خمر لم يحلّ حتّى يصير ذلك الخمر خلّا ، وهو متروك. ومثلها عبارة «الشرائع (٥)» نسبه إلى القيل ، ثمّ قال : ولا وجه له. وفي «التحرير (٦)» وقول الشيخ إذا وقع قليل خمر في خلّ لم يجز استعماله حتّى يصير ذلك الخمر خلّا ليس بجيّد ، انتهى. وظاهر هذه العبارات أنّ الخمر إذا القي في الخلّ لم يطهر وإن تخلّل كما فهمه الآبي (٧) وأبو العبّاس في «المقتصر (٨)» وهو صريح «الدروس (٩)» حيث قال : ولو القي في الخمر خلّ حتّى استهلك بالخلّ وإن بقي من الخمر بقيّة فتخلّلت تلك البقيّة لم يطهر الخلّ بذلك ، خلافاً «للنهاية» ، انتهى. وفي
__________________
(١) السرائر : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٣٣.
(٢) العبارة الناقصة من هذا المكان كانت في نسخة الأصل مكتوبة في الهامش وقد تلفت وهي ناقصة في جميع النسخ الّتي وصلت إلينا وهي أربع نسخ فكانها كانت تالفة من هامش نسخة الأصل قبل نقلها إلى البياض فلذلك نقصت من جميع النسخ (مصححه).
(٣) كشف اللثام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ١ ص ٤٦٨.
(٤) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٧.
(٥) شرائع الإسلام : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ٢٢٨.
(٦) تحرير الأحكام : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١٦١.
(٧) كشف الرموز : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٣٧٦.
(٨) المقتصر : الأطعمة والأشربة ص ٣٤٠.
(٩) الدروس الشرعيّة : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٨.