.................................................................................................
______________________________________________________
وجوب إزالتها أو استحبابها ، ولم يشترط التكليف ، وإنّما نسبه إلى «الذكرى».
واقتصر في «تمهيد القواعد» على العلم بها واعتقاد النجاسة ، قال : إنّ ذلك المستفاد من تعليل الأصحاب حيث قالوا : يحكم بالطهارة عملاً بظاهر حال المسلم ، لأنّه ممّا يتنزّه عن النجاسة ، ثمّ قال : وألحق بعضهم اعتقاد استحباب التنزّه وإن لم يعتقد نجاسته كالمخالف منّا أو من العامّة (١).
وفصّل أبو العبّاس في «الموجز» فلم يشترط في طهارة بدن الإنسان العلم ولا التكليف ولا التمييز واشترط في غير البدن كثيابه وما يملكه العلم بنجاسته ومشاهدته مستعملاً. قال : وما علم المالك نجاسته ثمّ شوهد مستعملا.
وفي «المفاتيح (٢)» أنّ ذلك كلّه ليس بشيء ، بل لا بدّ من العلم أو الظن بإزالة النجاسة.
وفي «المدارك (٣) ومجمع البرهان (٤)» اشتراط تلبّسه بما يشترط فيه الطهارة على تأمّل لهما في ذلك.
وليعلم أنّه يفهم منهم أنّها ليست مطهّرة حقيقة وإنّما هي في حكم المطهّر حيث قالوا : ويحكم ولم يقولوا وتطهر ، ولذا لم يعدّها الشهيد في «الذكرى (٥) والألفيّة (٦)» في المطهّرات ، بل نفى عنها التطهير فيهما. وقال : نعم لو علم المكلّف بها ومضى زمان ، إلى آخر ما نقلناه عنه فيهما. وفي «كشف الالتباس (٧)» : والغيبة ليست من المطهّرات حقيقة ولذا لم يذكرها الأكثر. والأمر كما قال ، فإنّي لم أجد فيما حضرني من كتبهم في الطهارة والأطعمة من تعرّض لها سوى من ذكرنا ، نعم عدّها
__________________
(١) تمهيد القواعد : قاعدة التاسع والتسعين القسم الثالث ص ٣٠٨.
(٢) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٨٧ أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٧.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٩٨.
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣.
(٦) الألفيّة والنفليّة : الطهارة المقدّمة الثانية ص ٤٩.
(٧) كشف الإلتباس : الطهارة في المطهّرات ص ١١٦ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).