المملحة فصارا ملحاً والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عصرها حتّى استحالت تراباً نظر) الطهارة فيهما خيرة «الإيضاح (١) والدروس (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤) وشرح الفاضل (٥)» وكذا «الذكرى (٦)» مع إشارة فيها إلى التردّد في الأوّل. والطهارة فيهما أيضاً منقولة عن ظاهر «المدنيّات (٧)» وهو ظاهر حواشي الشهيد الثاني (٨).
وفي «المبسوط (٩)» يجوز التيمّم بتراب القبر منبوشاً أو غيره ، وهو يعطي طهارة تراب العذرة كما في «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) ونهاية الإحكام (١٢)».
وفي حواش (١٣) مدوّنة في كتاب يظهر منها في عدة مواضع أنّها للشهيد ما نصّه : الاستحالة عند الفقهاء تغيّر الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال وقد حصل ، فيحكم بالطهارة ، وعند الاصوليين عبارة عن تغيّر النوعية وهي بعد لم تتغيّر ، فعلى هذا لم يطهر. فتأمّل.
__________________
(١) إيضاح الفوائد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣١.
(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٥.
(٣) البيان : الطهارة في المطهّرات ص ٣٩ ٤٠.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ١٨١.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في تطهير المتنجسّات ج ١ ص ٤٧١.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في تطهير المتنجسّات ص ١٥ س ٢٩.
(٧) نقله عنه في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٧١.
(٨) حواشي الشهيد الثاني على القواعد : الطهارة في النجاسات ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي رحمهالله الرقم ٤٢٤٢).
(٩) المبسوط : الطهارة في التيمم ج ١ ص ٣٢.
(١٠) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٥٢.
(١١) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ٣٤.
(١٢) نهاية الإحكام : الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ١٩٩ و ٢٩٢.
(١٣) لا يوجد لدينا كتابه.