.................................................................................................
______________________________________________________
والمصنّف في «المنتهى (١)» وولده في «الإيضاح (٢)» والمحقّق الكركي (٣). وهو ظاهر الشهيد في «الذكرى (٤)».
واستقرب في «المختلف (٥)» الجواز وفاقاً لابن إدريس. واستحسنه صاحب «المدارك (٦)» ومال إليه شيخه في «المجمع (٧)».
والتحريم مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي (٨).
وقال في «الذكرى (٩)» وفي المشاهد والمساجد نظر. وكأنّه أراد تزيينها بقناديل الذهب والفضّة. وتردّد في ذلك في «المدارك (١٠) والكفاية (١١)» ويحتمل إرادة زخرفة السقوف والحيطان. وهذا قال الشيخ (١٢) فيه : لا نصّ في تحريمها والأصل الإباحة. ومثله قال الأردبيلي (١٣). وابن إدريس (١٤) على المنع من ذلك كلّه. قال في «المدارك (١٥)» وهو أحوط.
وفي «المجمع (١٦)» على تقدير التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد وغيرها ودليل التعظيم وميل قلوب الناس لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجوداً.
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٨٦ س ٢٦.
(٢) إيضاح الفوائد : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٣٢.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٨٨.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الأواني ص ١٨ س ٥.
(٥) مختلف الشيعة : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٥.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٨٠.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٣٦٣ ٣٦٤.
(٨) المغني : ج ١ ص ٥٥ و ٥٦ ، والمجموع : ج ١ ص ٢٥٠.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في الأواني ص ١٨ س ٨.
(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٨٢.
(١١) كفاية الأحكام : الطهارة في الأواني ص ١٥ س ٤.
(١٢) الخلاف : الزكاة حكم استعمال الذهب والفضة مسألة ١٠٣ ج ٢ ص ٩٠.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في حكم الأواني و.. ج ١ ص ٣٦٣ و ٣٦٤.
(١٤) السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج ٢ ص ٢١٨.
(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و.. ج ٢ ص ٣٨٢.
(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في حكم الأواني و.. ج ١ ص ٣٦٤.