.................................................................................................
______________________________________________________
المزج بالماء تحصيلا لحقيقة الغسل * وقوّاه في «المنتهى (١)» بعد الترددّ. وجزم في «المختلف (٢) والمهذّب البارع (٣)» بعدم اعتباره. وقرّبه في «المدارك (٤)» وقيّده الشهيد الثاني بما إذا لم يخرج التراب بالمزج عن كونه تراباً وإلّا لم يجز (٥). وجزم الشهيد في «الذكرى» بإجزاء المزج وعدمه ، لإطلاق الخبر (٦).
واشترط في «المنتهى (٧) والتذكرة (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١)» طهارة التراب. واحتمل العدم في «نهاية الإحكام (١٢)» ومال إليه في «المدارك (١٣)».
وقال أبو علي (١٤) : بالتراب أو ما يقوم مقامه ولم يقيّده بفقده. واحتمل القيام مطلقاً كظاهر أبي عليّ في «التحرير (١٥)».
__________________
(*) لأنّ قوله عليهالسلام : «اغسله بالتراب» كقولك اغسل رأسك بالسدر والخطمي ، فحمله على الدلك بالتراب بعيد. وهو قويّ جدّاً (منه قدسسره).
__________________
(١) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٨ س ٣٣.
(٢) المختلف : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ٤٩٦.
(٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ٢٦٦.
(٤) المدارك : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٩٢.
(٥) المسالك : كتاب الطهارة النجاسات ج ١ ص ١٣٣.
(٦) الذكرى : كتاب الصلاة حكم النجاسات ص ١٥ س ٨.
(٧) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٩ س ٢٣.
(٨) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٧.
(٩) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢٠ في النجاسات ج ١ ص ١٢٥.
(١٠) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٤٠.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩١.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الأواني ج ١ ص ٢٩٣.
(١٣) المدارك : كتاب الطهارة الأواني ج ٢ ص ٣٩٢.
(١٤) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٧.
(١٥) التحرير : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٢٦ س ٦.