.................................................................................................
______________________________________________________
«المبسوط (١) والناصريّات (٢)» نفى الخلاف من المسلمين وفي «الغنية (٣)» نفى الخلاف ممّن يعتدّ به وفي أطعمة «الإيضاح (٤)» نفى الخلاف. وفي «المنتهى» أنّه قول أكثر أهل العلم (٥). وفي «الحبل المتين» أطبق علماء الخاصّة والعامّة على نجاسة الخمر إلّا شرذمة منّا ومنهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم (٦).
هذا كلّه مضافاً إلى إجماعات الفقّاع مع أنّه خمر أو بمنزلة الخمر بل هو أضعف من الخمر وأقرب إلى الطهارة.
وفي «المعتبر» مذهب الثلاثة وأتباعهم (٧).
والشهرة منقولة في «المختلف (٨) والمهذّب (٩) والروض (١٠) والتنقيح (١١) والمدارك (١٢) والذخيرة (١٣) والمفاتيح (١٤)» مضافاً إلى الشهرة المنقولة في مطلق المسكرات ، بل قد يدّعى (١٥) أنّ الشهرة مستفادة من كلّ كتاب نسب الخلاف فيه إلى الصدوق والحسن أو إليهما وإلى الجعفي.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج ١ ص ٣٦.
(٢) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة المسألة ١٦ ص ٢١٧ س ٣٤.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٤٨ س ٢٩.
(٤) الإيضاح : كتاب الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ١٥٥.
(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ٣٦.
(٦) الحبل المتين : المقصد الثاني في النجاسات ص ١٠٢.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.
(٨) المذكور في المختلف نسبة النجاسة إلى أكثر علمائنا وهذا غير الشهرة اصطلاحاً كما لا يخفى راجع كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٦٩.
(٩) لم نجد ذكر الشهرة في المهذّب ولا في المهذّب البارع. فراجعهما.
(١٠) الروض : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ص ١٦٣ س ٢٩.
(١١) المذكور في التنقيح هو عدم الخلاف عندنا لا الشهرة راجع التنقيح : ج ١ ص ١٤٢.
(١٢) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٢.
(١٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٣ س ٧.
(١٤) المفاتيح : مفتاح ٨٠ نجاسة الخمر والمسكرات ج ١ ص ٧٢.
(١٥) لم نعثر عليه.