.................................................................................................
______________________________________________________
«الخلاف (١)» لإيجابه الثلاث بالماء في كلّ نجاسة سوى الولوغ.
ونقل في «كشف الرموز (٢) والمدارك (٣)» عن «المبسوط (٤) والجمل (٥)» أنّه يغسل الإناء من الخمر سبعاً. ونسب الفاضل (٦) إلى ظاهر «المبسوط» السبع في كلّ مسكر وإلى «جمل الشيخ واقتصاده (٧)» ذلك في الخمر ، وهو الصحيح. وفي «المدارك (٨)» نسب إلى «النهاية (٩)» السبع في موت الفأرة. وهو كذلك. وبذلك صرّح في «الوسيلة (١٠)» فيها وفي كلّ مسكر. وهو صريح «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) وتعليق النافع (١٣)» في المسكر والجُرَذ «والدروس (١٤) والبيان (١٥) والألفيّة (١٦)» في الفأرة والخمر.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة في الأواني مسألة ١٣٨ ج ١ ص ١٨٢.
(٢) كشف الرموز : الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٢١.
(٣) المدارك : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٩٥.
(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٥.
(٥) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر النجاسات ص ٥٧.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الآنية ج ١ ص ٤٩٠.
(٧) الجمل والعقود : ص ٥٧ والإقتصاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٥٤.
(٨) المدارك : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٩٥.
(٩) النهاية : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٠٤.
(١٠) المذكور في الوسيلة المطبوعة هو السبع في الفأرة والخمر ، نعم نسب إليه السبع فيها وفي كلّ مسكر في كشف اللثام وادّعى صراحة عبارتها في ذلك ولعلّ نسخته كانت كذلك راجع الوسيلة : ص ٨٠ وكشف اللثام : ج ١ ص ٤٩٠.
(١١) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ١٤.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج ١ ص ١٩١.
(١٣) تعليق النافع : كتاب الطهارة في الأواني ص ٢٢٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٠٧٩).
(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٥.
(١٥) المذكور في البيان هو ذكر السبع للفأرة والخنزير وليس فيه ذكر للخمر كما نسبه إليه في الشرح نعم حكاه عنه كذلك في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٩٠ فراجع البيان : ص ٤٠.
(١٦) الألفيّة : في المقدّمات المقدّمة الثانية في إزالة النجاسات ص ٥٠.