أمّا لو وضعت في الجاري أو الكرّ فإنّها تطهر مع زوال العين بأوّل مرّة.
______________________________________________________
فلأنّه لا أثر له. ويحتمل أن لا يحسب إلّا ما ورد بعد زوال العين إن كانت موجودة (١) ، انتهى. وقد تقدّم شطر صالح في ذلك.
وقال أبو حنيفة (٢) : الواجب ما يغلب على الظنّ معه حصول الطهارة. ولأحمد قولان : أحدهما مرّة واحدة وجوباً وهو قول الشافعي ، الثاني سبع مرّات أو ثمان مرّات. وبه قال ابن عمر كالولوغ.
قوله قدسسره : (أمّا لو وضعت في الجاري أو الكرّ فإنّها تطهر مع زوال العين بأوّل مرّة) كان الزوال عندها أو قبلها ، بلا تعفير في الولوغ كما هو نصّ «نهاية الإحكام (٣)».
وقال في «الذكرى (٤)» ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ. وفي «البيان (٥)» وفي الجاري والكثير يسقط التعدد ولكن في الولوغ ينبغي أن يتقدّمه التراب ، انتهى. وهو ظاهر «المختلف (٦) والتذكرة (٧)» وفي «جامع المقاصد» مثله حيث قال : بخلاف الكثير فيكفي الغسل به مرّة لكن يعتبر في الولوغ
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٩٢.
(٢) ما نقله الشارح من قوله : وقال أبو حنيفة إلى قوله : كالولوغ ، بمجموعه موجود في المنتهى ، وأما في كتب العامّة المعمولة لنقل فتاوى العامة أنفسهم كالمغني والمجموع وغيرهما فليست العبارة المتقدّمة موجودة فيها وإنّما المنقول فيها بعض تلك العبارة فراجع المنتهى : ج ١ ص ١٩٠ س ٥ والمجموع : ج ٢ ص ٥٨٠ وص ٥٩٢.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٢٩٦.
(٤) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ١٧.
(٥) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٤٠.
(٦) المختلف : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ٤٩٨.
(٧) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٨١.