.................................................................................................
______________________________________________________
في «المبسوط (١)» فجعلها أحوط كما في «النافع (٢) والشرائع (٣) والإصباح (٤)».
واستدلّ في «الذكرى» على وجوب الثلاث برواية عمّار وقال : لا يضرّ ضعفها ، لأنّه قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة وخصوصاً مع نقل الشيخ الإجماع (٥) ، انتهى. ولعلّه أشار إلى ما في «الخلاف» من قوله : إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته (٦) ، فتأمّل فيه ، والشيخ إنّما استدلّ على ذلك بالخبر والاحتياط ولم يستدلّ بالإجماع.
وفي «اللمعة (٧) والألفية (٨)» وظاهر «الروضة (٩)» وجوب مرّتين حملا على البول.
وأوجب في «الوسيلة (١٠)» مرّة بمباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب وأخواه والأرنب والثعلب والفأرة والوزغة وثلاثاً في غيرها وغير الخمر وموت الفأرة وولوغ الكلب. قال الفاضل : ولعلّه أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الإناء قذراً (١١).
وقال الكركي : يستفاد من قوله «الواجب الانقاء» أنّ الغسل الوارد على عين النجاسة إذا أزالها محسوب من الغسل الواجب بخلاف ما لو لم تزل به العين ،
__________________
(١) ظاهر عبارة الشارح كما في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٩١ : أنّ الشيخ حكم بأحوطيّة الثلاث في المبسوط فقط والحال أنّ عبارة الشيخ هنا وكذا في النهاية يعطي الحكم بالثلاث لأنّه نقل عن رواية كفاية المرّة ثم قال : والأوّل أحوط. وهذا بمعنى أنّ الحكم هو الأوّل وهو الّذي يوافق الإحتياط فتأمّل جيّداً.
(٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٢٠.
(٣) الشرائع : كتاب الطهارة في الآنية ج ١ ص ٥٦.
(٤) الإصباح (الينابيع الفقهية) : فصل في المياه ج ٢ ص ٥.
(٥) الذكرى : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥ س ١٤.
(٦) الخلاف : كتاب الطهارة في الأواني مسألة ١٣٨ ج ١ ص ١٨٢.
(٧) اللمعة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧.
(٨) الألفية : في المقدمات المقدّمة الثانية في إزالة النجاسات ص ٤٩.
(٩) الروضة البهية : كتاب الطهارة كيفيّة تطهير المتنجّس ج ١ ص ٣٠٧.
(١٠) الوسيلة : حكم التطهير ص ٨٠.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٢.