.................................................................................................
______________________________________________________
على تخلّل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء الخمر ، ومتى طهر ظاهره وعلم ترشّح شيء من أجزاء الخمر المستكنة في البواطن نجس وإلّا فلا (١).
وفي «شرح الفاضل» أنّ الخبرين (٢) خاصّان فليقدّما على العمومات مع أصل بقاء النجاسة. قولكم : إنّ الماء ألطف فينفذ فيما نفذت فيه الخمر ، لهم أن يقولوا إنّما ينفذ إذا لم يكن قد استقرّ جرم الخمر المانع من نفوذه (٣) ، انتهى. وحمل في «المنتهى (٤) والذكرى (٥)» الخبرين على التنزيه.
وقد تمّ الجزء الأوّل من هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه ولطفه ومنّه ورحمته وبركة محمّد وآله الطيّبين الطاهرين الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً صلّى الله عليه وعليهم أجمعين.
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٥.
(٢) يعني خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الدبا والمزفت. وخبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير. قلت : وما ذلك؟ قال : الدبا : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها. وسائل الشيعة : باب ٥٢ من أبواب النجاسات ح ١ و ٢ ج ٢ ص ١٠٧٥.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة أبواب النجاسات ج ١ ص ٤٩٨.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٩٠ س ٣٤.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ، في أحكام النجاسات ص ١٥ س ١٨.