.................................................................................................
______________________________________________________
وجامع المقاصد (١)» وغيرها (٢) فبعض ذكر فيه ذلك في المقام وبعض في سنن الوضوء ، بل قال في «نهاية الإحكام (٣)» : لا خلاف في أنّ المضمضة والاستنشاق من سننه وكذا غسل اليدين عندنا ، انتهى. بل لم نجد أحدا ذكر في ذلك خلافاً ، نعم ذكر في «المنتهى (٤)» في آخر الفرع الثاني عشر ما نصّه : وهل غسلهما من سنن الوضوء؟ فيه احتمال من حيث الأمر به عند الوضوء ، ومن حيث إنّ الأمر به لتوهّم النجاسة ، انتهى. وسننقل فيما سيأتي في الفصل الثاني أنّه يستحبّ له غسلهما وإن تيقّن الطهارة. وهذا كلّه ممّا يخالف ظاهر عبارة الفاضل إلّا أن تحمل على ما يأتي.
ومن قال بأولويّة التأخير كما في «البيان (٥) والنفليّة (٦) والمجمع (٧) والمدارك (٨)» وغيرها (٩) استند إلى أنّ كونه جزءً مندوباً فعله للوضوء لا يصيّره منه كما صرّح به في «المجمع (١٠) والمدارك (١١)» فقد سلّموا أنّه من سننه لكنّهم منعوا كونه منه ، نعم يظهر من «المجمع (١٢)» التأمّل في كونه من أجزائه المندوبة له حيث قال ما نصّه : بعد تسليم استحباب غسل اليدين للوضوء مع تحقق شرائطه وكذا غيره من المضمضة والاستنشاق فالأجزاء محلّ تأمّل ، لأنّ كونه جزءً مندوبا له لا يصيّره منه. ثمّ قال : وكيف ينوي الوجوب ويقارن ما ليس هو بواجب ويجعله داخلا فيه ، انتهى. فقد
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٩٩.
(٢) كالسرائر : ج ١ ص ٩٨.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٢٨.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في مقدّمات الوضوء ج ١ ص ٤٩ س ٣١.
(٥) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٧.
(٦) النفليّة : في نيّة الوضوء ص ٩٣.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٢.
(٩) رياض المسائل : في الوضوء ج ١ ص ٢٢١.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٢.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.