للأصحاب في تفسير الاستدامة الحكميّة بعد اتّفاقهم على عدم وجوب الفعلية عبارات : ففي «المبسوط (١)» أنّ معنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النيّة إلى نيّة تخالفها * ونحوه ما في «المعتبر (٢) والشرائع (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الشرائع (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠)» وغيرها (١١). وفي بعض (١٢) هذه زيادة قولهم : وتخالف بعض مميّزاتها. ونسب ذلك في «الذكرى (١٣)» إلى كثير من الأصحاب وفي «جامع المقاصد (١٤)» إلى أكثرهم
__________________
(*) وهذه العبارة مأخوذة من قول المتكلّمين إنّ ضدّ الشيء يجب أن يكون عندهم من جنسه فضدّ الإرادة إرادة الضدّ ولما كانت النيّة فعلا قلبياً لا من أفعال الجوارح فالمنافي للنيّة حينئذ نيّة اخرى. ويظهر من جماعة أنّ المراد بالمخالفة فعل النقيض أعني قطع العمل وقالوا : إنّ العدول من الصلاة المعيّنة إلى الصوم نافلة ليس من باب فعل المخالف والمنافي. وتردّد بعضهم فيما إذا تردّد في قطع الصلاة وقال : إنّ المنافاة غير متحقّقة هنا ، لأنّ التردّد ليس على طرف (منه).
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر وجوب النيّة في الطهارة ج ١ ص ١٩.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٣٩.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٥٥ س ٢٦.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٣.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٢٩.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٠.
(٨) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة آية الله المرعشي الرقم ١١٥٥) كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١٠ س ١٠.
(٩) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في النيّة ج ١ ص ٣٤.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٢.
(١١) رياض المسائل : الطهارة في النيّة ج ١ ص ٢٢١.
(١٢) المسالك : الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣٤.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ٥.
(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٠.