.................................................................................................
______________________________________________________
جماعة (١) حتّى صاحب «المدارك (٢)» بل هو حقيقة النيّة الواجبة كما في «شرح الفاضل (٣)» لكن نقل الاستاذ (٤) أنّه نسب إلى المرتضى أنّ النيّة هي الاستباحة. وقد اكتفى بها المفيد في «المقنعة (٥)» والشيخ في «النهاية (٦)» * مع قصد الفعل المعيّن. ونقله في «الذكرى (٧)» عن البصروي. ونسبه في «المدارك (٨) وشرح المفاتيح (٩)» إلى المحقّق في بعض مسائله. وفي الأخير (١٠) نسبته إلى علمائنا المتأخّرين عن المتأخرين. وفي «المبسوط» لم يذكر القربة. قال الشهيد (١١) : لظهورها.
__________________
(*) احتجّ الشيخ بأنّ الزائد إن كان إخلاصاً كان تقريراً وتأكيداً وإن لم يكن إخلاصاً كان مبايناً فيكون نسخاً ، فتأمّل فيه. (منه).
__________________
(١) ذكره العلامة في المختلف ج ١ ص ٢٧٤ ونقله عنه أيضاً جمع ممن أتى بعده كالشهيد في الذكرى : ص ٨٠ س ٥ والخوانساري في المشارق وغيرهما إلّا أنّ المذكور في المختلف دعوى الاتفاق على وجوبها وهو كما في الرياض : ج ١ ص ٢٢٠ حيث قال : لا خلاف فيه فتوى ودليلاً انتهى. ونظيرهما ما في الذخيرة : ص ٢٤ عند قول المصنّف : متقرّباً ، حيث قال : والمراد به موافقة إرادة الله وامتثال أمره أو نيل الثواب عنده ، تشبيهاً لرفعة الشأن بقرب المكان ولا ريب في إجزاء الأوّل ، انتهى. وهذه العبارات غير دعوى الإجماع حسب الاصطلاح المعمول بين الفقهاء كما لا يخفى.
(٢) المذكور في المدارك هو دعوى الاتفاق والوفاق وهو غير دعوى الإجماع حسب الاصطلاح المعمول بين الفقهاء فتأمّل. فراجع المدارك : ج ١ ص ١٨٦.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٨.
(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٨٧ س ١٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في صفة الوضوء ص ٤٦.
(٦) النهاية : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢٠.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨٠ س ١٧.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٨٦.
(٩ و ١٠) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٨٧ س ١٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨٠ س ١٨.