.................................................................................................
______________________________________________________
الفاضل (١) هو معنى القربة حيث اقتصر في تفسيرها عليه. واستدلّ عليه في «الذكرى (٢) والمدارك (٣)» بالآيات والأخبار. ومنها : كونه تعالى أهلاً للعبادة ومستحقّاً لها من غير قصد الامتثال وقد جعله الشهيد في «قواعده (٤)» من أعلى مراتب الإخلاص. وقال الاستاذ الشريف في «مشكاته (٥)» وهي عبادة الأحرار ، قال : وقصد نيل الثواب عبادة الاجراء والعبيد وبينهما وسائط والكلّ مجز وإن تفاوتت في الكمال ، انتهى. ومنها : قصد تعظيمه. ومنها : المحبّة له ، ذكر ذلك الشهيد في «قواعده (٦)» أيضاً وقال بكفايتها.
وقد قطع الفاضل (٧) وصاحب المدارك (٨) بأنّه لو نوى إطاعته تعالى شأنه وموافقة أمره مع الغفلة عن رفع الدرجة والتقرّب كان كافياً. قالا : وربما كان أولى بالجواز. وقال في «المدارك (٩)» وإنّما آثر الأصحاب هذه الصيغة مع غموض معناها لتكرّرها في الكتاب والسنّة ، انتهى.
والظاهر اتّفاقهم على كفاية الجميع ما عدا الثاني ، لأنّي لم أجد خلافاً في غيره. وفي «شرح المفاتيح (١٠)» في توجيه الثاني يمكن أن يقال إنّ أصل العبادة لله تعالى خالصة ، لأنّ الداعي على هذا الخلوص نيل الثواب كما في قوله تعالى : (إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً. إِنّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً. فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ) (١١) وقال : بل نقول إنّه يمكن أن
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٨.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الوضوء وأحكامه ص ٨٠ س ٣.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٨٧.
(٤) القواعد والفوائد : الفائدة الثانية ج ١ ص ٧٧.
(٥) لا يوجد لدينا كتابه.
(٦) القواعد والفوائد : الفائدة الثانية ج ١ ص ٧٦.
(٧) كشف اللثام : كتاب الصلاة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٨.
(٨ و ٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٨٧.
(١٠) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٨٨ س ٣٠.
(١١) سورة الإنسان : الآية ٩ ١١.