.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المعتبر (١) وغاية المراد (٢) والمجمع (٣) والمدارك (٤) ورسالة الشيخ حسن (٥) وشرحيها (٦)» وغيرها (٧) لا يشترط الوجوب ولا الندب لكن خصّه في «المعتبر (٨)» بما إذا قصد الاستباحة ، قال : وفي اشتراط نيّة الوجوب أو الندب تردّد أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة ، وفي نسخة اخرى : إذا قصد الاستباحة والتقرّب ، فتأمّل. وقد سلف أنّ الشيخ في «النهاية والمبسوط» والمفيد في «المقنعة» والمرتضى والبصروي وابن طاووس لم يذكروا الوجه ، وأنّ أبا يعلى (٩) والمحقّق في «النافع (١٠)» والمصنّف في «التبصرة (١١)» أطلقوا النيّة كما نقله في «الذكرى (١٢)» عن الجعفي ، إلى آخر ما تقدّم نقله أو الإشارة إليه.
«احتج» المعتبرون للوجه بوجهين : الأوّل : وجوب تمييز المنوي وقطع الإبهام عنه ولا يتمّ بدونه. الثاني : انّ الوجوب والندب صفتان للمنوي وجهتان مختلفتان ولا بدّ من نيّة الفعل على الجهة المشروعة.
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٣٩.
(٢) غاية المراد : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٢ ٣٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٩٨.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٨٨.
(٥) ما في الرسالة قابل الانطباق على لزوم قصد الوجه وعدم لزومه فإنّه قال : ويقصد بقلبه أنّه يمتثل أمر الله سبحانه بالوضوء للصلاة انتهى اللهمّ إلّا أنّه استفاد من العبارة أنّ قصد الأمر غير قصد الوجه فتدبّر وراجع الاثنا عشرية : ص ٥٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).
(٦) الأنوار القمريّة : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).
(٧) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص ٢ س ١٣.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٣٩.
(٩) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة الطهارة ص ٣٧.
(١٠) المختصر النافع : كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ص ٥.
(١١) تبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٦.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨٠ س ٢٦.