.................................................................................................
______________________________________________________
الوصف والغاية والسيد حمزة بن زهرة (١) جمع بين الأربعة وبين الطاعة ، قال : واعتبرنا رفع الحدث لأنّه مانع ، والاستباحة لأنّه الوجه الذي لأجله أمر برفع الحدث فما لم ينوه لم يكن ممتثلا ، والطاعة لأنّه بذلك يكون الفعل عبادة ، والقربة ومرادنا بها نيل الثواب لأنّه الغرض المطلوب بطاعته ، والوجوب للامتياز عن الندب ولوقوعه على الوجه الذي كلّف بإيقاعه. وابن إدريس (٢) على ما يحصل من مجموع كلامه والمصنّف (٣) والشهيد (٤) والكركي (٥) والصيمري (٦) وجماعة (٧) اعتبروا الوجوب أو الندب والقربة وأحد الأمرين من الاستباحة أو رفع الحدث ، لكنّه في «السرائر» لم يذكر القربة كالشيخ في «المبسوط» فإنّه لم يذكرها ولم يذكر الوجه. وترك ذكر القربة لظهورها لا لما قاله العامّة (٨) من أنّ العبادة لا تكون إلّا قربة لأنّه مدخول ، إذ صيرورتها قربة بغير قصد ترجيح بلا مرجح. وقد عرفت مذهب الشهيد في «اللمعة (٩)» وأنّه اقتصر على الوجوب والقربة والاستباحة والشهيد الثاني في «الروضة (١٠)» وأنّه قال بالقربة والوجوب فقط إلى آخر ما تقدّم نقله فهذه مذاهب القائلين باعتبار الوجوب والندب. واستيفاء الكلام بحذافيره في كتاب الصلاة.
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٤.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٩٨.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٤.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ الدرس ٣ ص ٩٠.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠١.
(٦) غاية المرام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ص ٥ س ١٨ (مخطوط المكتبة الرّضويّة الرقم ٢٧٩٠).
(٧) منهم الشيخ في المبسوط : ج ١ ص ١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ص ٤٠ ، والمحقّق في المعتبر : ج ١ ص ١٣٩.
(٨) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣١٢.
(٩) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣.
(١٠) الروضة البهية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٧٢.