.................................................................................................
______________________________________________________
هذا ولا بدّ من اشتراط عدم ذهاب ثلثيه ، إذ معه يطهر كما يحلّ إجماعاً إذا غلى بالنّار ، سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد كما نصّ عليه في النهاية والوسيلة وخبر عبد الله بن سنان (١) ، وكذا إذا غلى بنفسه أو بالشمس في ظاهر المصنّف وابني سعيد ، كذا في «كشف اللثام (٢)».
قلت : وقد صرّح بذلك جماعة كالكركي (٣) وتلميذه (٤) والشهيد الثاني (٥) وغيرهم (٦).
وقوّى الطهارة الحسن (٧) والشهيد في «الدروس (٨)» وصاحب «المجمع (٩) والمعالم (١٠) والمدارك (١١) والكفاية (١٢) والمفاتيح (١٣)» والفاضل الهندي (١٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : كتاب الأطعمة باب ٥ من أبواب الأشربة ح ١ ج ١٧ ص ٢٣٠.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٧.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٢.
(٤) المطالب المظفّرية في النجاسات.
(٥) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٤ س ١٠.
(٦) المهذّب البارع : كتاب الأطعمة ، ج ٤ ص ٢٤١.
(٧) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٩.
(٨) ما حكاه عن الدروس من تقويته طهارة العصير غير موجود في الدروس بل ظاهر عبارته في بحث المطهّرات خلافه فإنّه قال في عداد المطهّرات : ونقص العصير وانقلابه انتهى فإنّه ظاهر إن لم يكن صريحاً في كون العصير بشرط الغليان نجساً وإلّا فلا معنى لكون نقصه من المطهّرات. نعم ظاهر عبارته في الذكرى أنّه طاهر فإنّه بعد ما ذكر من قال بنجاسته إذا غلى واشتدّ قال : ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ولا نصّ على نجاسة غير المسكر وهو منتف هنا انتهى فراجع الدروس ج ١ ص ١٢٦ والذكرى في النجاسات ص ١٣ س ٢٩.
(٩) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٢.
(١٠) معالم الدين : كتاب الطهارة في النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(١١) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٣.
(١٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ١٤.
(١٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٨١ أصالة طهارة الأشياء ج ١ ص ٧٣.
(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٧.