.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المختلف (١)» أنّه مذهب أكثر علمائنا ، قال في المختلف : إنّ الخمر وكلّ مسكر والعصير إذا غلى والفقّاع نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ والسيّد وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس. ولعلّه ظفر به في كتبهم ولم نظفر به.
وقال الاستاذ : يدلّ على النجاسة والتحريم إجماع الإماميّة الّذي نقلت حكايته في مجمع البحرين حيث قال فيه : وبعد غليانه واشتداده نجس حرام نقل عليه الإجماع من الإماميّة ، أمّا بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام أيضاً وأمّا النجاسة فمختلف فيها (٢) انتهى. وفي أطعمة «التنقيح (٣)» نقل الاتّفاق على أنّ عصير العنب إذا غلى حكمه حكم المسكر. وتردّد في «نهاية الإحكام (٤)».
ونسب في طهارة «مجمع البرهان (٥)» إلى الذكرى اختيار النجاسة وفي أطعمته قال : يظهر من الذكرى اختيار نجاسة عصير التمر والزبيب. وليس لذلك في الذكرى عين ولا أثر. قال في «الذكرى» بعد أن نسب الحكم بالنجاسة إلى ابن حمزة والمحقّق في المعتبر وذكر أنّ المصنّف تردّد في «النهاية» قال : ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة (٦). نعم اختار في «الألفية (٧)» النجاسة وتعجّب من ذلك السيّد في «المدارك (٨)» وشيخه المقدّس (٩). ولعلّ العجب لم يصادف محلّه.
__________________
(١) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٩.
(٢) لم نظفر به في شرح المفاتيح ولا في حاشيته على المدارك ولعلّه ذكره في رسالته العصيرية الّتي صرّح أصحاب التراجم بتأليفه له راجع الروضات ج ٢ ص ٩٤.
(٣) ليس في التنقيح ذكر من بحث العصير فضلاً عن نقله الاتفاق على حكمه راجع التنقيح ج ٤ ص ٥٠.
(٤) المذكور في نهاية الإحكام هو التصريح بنجاسة العصير إذا غلى واشتدّ وإن لم يبلغ حدّ الإسكار راجع نهاية الإحكام ج ١ ص ٢٧٢.
(٥) مجمع البرهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٢.
(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٢٨.
(٧) المذكور في الألفيّة هو الحكم بنجاسة المسكر وحكمه أي الفقّاع ولم يذكر فيه العصير العنبي فضلاً عن حكمه بنجاسته راجع الألفيّة ص ٤٨.
(٨) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٣.
(٩) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٢.