.................................................................................................
______________________________________________________
واضح (١) ، انتهى. ولم أجده في جامع المقاصد (٢).
وتردّد في «التذكرة (٣)» قبل الاشتداد.
ونسب في «الذكرى (٤)» إلى ابن حمزة اعتبار الاشتداد والغليان. ولعلّه ظفر به في الواسطة دون الوسيلة.
وفصّل أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي في أطعمة «الوسيلة» فقال : إن غلى بنفسه حتّى يعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلّا أن يصير خلّاً بنفسه أو بفعل غيره وإن غلى بالنار حرم شربه حتّى يذهب على النار نصفه ونصف سدسه ولم ينجس (٥). فجعل الأوّل داخلاً في الخمر دون الثاني.
وهذا الحكم أعني نجاسة العصير إذا غلى واشتدّ مشهور بين الأصحاب كما في «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وإرشاد الجعفريّة (٨) وحاشية الميسي وفوائد القواعد (٩) وروض الجنان (١٠) والمدارك (١١) والمفاتيح (١٢) والمسالك (١٣)» إلّا أنّه في الثلاثة الأخيرة خصّ الشهرة بالمتأخّرين.
__________________
(١) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٢.
(٢) بل موجود في جامع المقاصد ج ١ ص ١٦٣.
(٣) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٥.
(٤) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٢٨.
(٥) الوسيلة : كتاب الأطعمة ص ٣٦٥.
(٦) ليس في الذكرى من الشهرة بين الأصحاب عين ولا أثر وإنّما نسبه إلى ابن حمزة فقط راجع الذكرى ص ١٣.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٢.
(٨) المطالب المظفّرية في النجاسات.
(٩) فوائد القواعد (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢) : الطهارة في النجاسات ص ١١.
(١٠) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٤ س ٤.
(١١) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٢.
(١٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٨١ أصالة طهارة الأشياء ج ١ ص ٧٣.
(١٣) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٣.