.................................................................................................
______________________________________________________
«مجمع البحرين» أنّه فسّر الاشتداد بصيرورة أعلاه أسفله (١).
وقد ذكر المصنّف الغليان والاشتداد كما في «الشرائع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤)» وغيرها (٥).
واقتصر في «النزهة (٦) والتلخيص (٧) والتحرير (٨) وأطعمة الكتاب (٩) والمختلف (١٠) والذكرى (١١)» على مجرّد الغليان. وهو الظاهر من «الوسيلة (١٢)» والصدوق (١٣) كما عرفت.
وفي «إرشاد الجعفريّة» لا فائدة مهمّة لقيد الاشتداد في الحكم بالنجاسة إذا فسّر بصيرورة أعلاه أسفله (١٤).
وفي «المعتبر (١٥)» أنّه يحرم بالغليان ولا ينجس إلّا مع الاشتداد وأحدهما منفكّ عن الآخر. واستظهره في «المسالك (١٦)».
وفي «المدارك» نقل الاكتفاء بالغليان عن المحقّق الكركي ثمّ قال : وهو غير
__________________
(١) مجمع البحرين : كتاب الراء باب ما أوله العين «عصر» ج ٣ ص ٤٠٧.
(٢) الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٢.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٤.
(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٧ س ٣٢.
(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٣٩.
(٦) النزهة : كتاب الطهارة في المطهرات ص ٢١.
(٧) التلخيص (الينابيع الفقهيّة) : الطهارة الفصل الخامس في النجاسات ج ٢٦ ص ٢٧٣.
(٨) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٢.
(٩) القواعد : كتاب الأطعمة ج ٢ ص ١٥٨ س ١٠.
(١٠) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٩.
(١١) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٢٨.
(١٢) الوسيلة : كتاب الأطعمة ص ٣٦٥.
(١٣) العلل : باب ٢٢٦ العلّة الّتي من أجلها أحلّ ما يرجع إلى الثلث من الطلاء ص ٤٧٦.
(١٤) المطالب المظفّرية : في النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٤.
(١٦) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٣.