ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال
______________________________________________________
والمنتهى (١)» في أحد وجوه الشافعي ولم يظهر منه في الكتابين الحكم به ، فما نسبه الفاضل (٢) إلى المنتهى لعلّه لم يصادف محلّه. وعبارة «المنتهى (٣)» هكذا : لا تصحّ طهارة الكافر وقال الشافعي في أحد الوجهين باجتزاء الذميّة تحت المسلم بغسلها من الحيض لحقّ الزوج فلا تلزمها الإعادة بعد الإسلام ، انتهى ما في المنتهى وكذا في «التذكرة (٤)» ذكر للشافعي أقوالا ذكر هذا منها. ومال في «الذكرى (٥)» إلى إباحة الوطء من غير غسل ، لأنّه أولى من ارتكاب شرع الغسل بغير نيّة صحيحة وقرّبه في «البيان (٦)» وقوّاه في «جامع المقاصد (٧)» واستجوده الفاضل (٨).
وفي «التذكرة (٩)» إذا انقطع دم المجنونة وشرطنا الغسل في إباحة الوطء غسّلها الزوج ونوى وللشافعي (١٠) وجهان. واستبعده في «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢)».
قوله قدّس الله روحه : (ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال) وكذا
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٨.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٤.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٨.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤١.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢.
(٦) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص ٨.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٥.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٤.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٦.
(١٠) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٣١.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٣.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٥.