.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «جامع المقاصد (١)» ويحتمل ضعيفاً الصحّة نظراً إلى وجود نيّة الاستدامة فإنّ المنوي حاصل على كلّ تقدير وليس بشيء ولو حاول أحد إلزام المصنّف بالصحّة بناء على ما اختاره سابقاً لوجد إلى ذلك سبيلاً ، لأنّ نيّة التبرّد إن كانت منافية للإخلاص أبطلت مع ضميمتها إلى نيّة الوضوء وإلّا لم تؤثّر ، لبقاء الإخلاص في الموضعين ، انتهى.
قلت : هذا الذي ذكره حاوله الفاضل (٢) قال : ويقوى عندي عدم البطلان بنيّة التبرد وإن لم يتدارك بناء على جواز ضمّها إلى نيّة القربة حقيقة فالاستدامة حكماً في حكم الاستدامة فعلاً ، انتهى.
قال في «الإيضاح (٣)» بعد أن احتمل الصحّة وذكر ما استند إليه هذان الفاضلان أعني الكركي والهندي : ويبطل باقتضائها التشريك في الابتداء والتمحّض هنا ، تأمّل فإنّه دقيق.
وفي «الذكرى (٤)» ولو نوى المنافي حال الذهول فهو كالمنافي في حال النيّة بل هو أولى لضعف الاستدامة الحكميّة وقوّة الابتداء الحقيقي.
قلت : هذا منه لعلّه مبني على ما سلف له فيها من الميل إلى القول بالبطلان لو ضمّ التبرّد إلى النيّة فتأمّل.
وليعلم أنّ ذكر التبرّد في عبارة المصنّف على سبيل التمثيل وإلّا فقد عرفت أنّه عبّر في «التذكرة (٥)» بالمنافي وفي «الدروس (٦)» بالمنافي أو اللازم كالتبرّد.
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٦.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٥.
(٣) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٦.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ١٢.
(٥) ومن القريب أن يكون المحكي عنه الذكرى لا التذكرة لأنّه لم يكن في عبارة التذكرة فيما تقدم ذكر من المنافي بل هو مذكور في عبارة الذكرى ويؤيده نقله بعد ذلك عن الدروس راجع الذكرى ص ٨٢ وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٣.
(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.