.................................................................................................
______________________________________________________
هذا الّذي يشرب ، سمّي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد (١). وفي «المدنيّات (٢)» شراب معمول من الشعير. وفي «الانتصار (٣) ورازيّات (٤)» السيّد أنّه كان يعمل منه ومن القمح. وفي «مقداديّات (٥)» الشهيد كان قديماً يُتّخذ من الشعير غالباً ويضع حتّى يحصل فيه النشيش وكأنّه الآن يتّخذ من الزبيب.
والإجماع على نجاسته منقول في «الانتصار (٦) والخلاف (٧) والغنية (٨) والمنتهى (٩) والمهذّب البارع (١٠) والتنقيح (١١) وكشف الالتباس (١٢) وإرشاد الجعفريّة (١٣)» وظاهر «المبسوط (١٤) والتذكرة (١٥)» وغيرهما «كالذكرى (١٦)» حيث قال : وقول الجعفي يحلّ بعض الفقّاع نادر لا عبرة به مع منع تسمية ما وصفه فقّاعاً.
وفي «المدارك (١٧)» أنّه مشهور. ويظهر منه التأمّل في نجاسته حيث قال :
__________________
(١) القاموس : باب العين فصل الفاء والقاف «الفقع» ج ٣ ص ٦٤.
(٢) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٨.
(٣) الانتصار : مسائل الأشربة ص ١٩٩.
(٤) المسائل الرازيّة (رسائل الشريف المرتضى) : ج ١ ص ١٠٢.
(٥) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٨.
(٦) الانتصار : في الأشربة ص ١٩٧.
(٧) المذكور في الخلاف هو دعوى الإجماع على حرمة الفقّاع لا نجاسته راجع الخلاف (المطبوع في دار الكتب إسماعيليان) : كتاب الأشربة ج ٣ ص ٢٢١ مسألة ٦.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٨ س ٢٩.
(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٧ س ٢٣.
(١٠) لم نعثر على ذكر للإجماع على ذلك في المهذّب البارع. وإنّما المذكور في ظاهر كلامه هو مجرّد الحكم بإلحاقه بالعصير العنبي في الحرمة دون النجاسة راجع المهذّب البارع ج ٤ ص ٢٤١.
(١١) التنقيح : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٤٥.
(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٧٠ س ٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٣) المطالب المظفّرية : في النجاسات.
(١٤) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٦.
(١٥) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٥.
(١٦) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٣١.
(١٧) المدارك : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٢٩٣.