.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «كشف اللثام (١)» ويحتمل الصحّة بناء على أنّ الوجه إنّما يعتبر على وفق اعتقاده أو على أنّه نوى الوجوب بجملة الوضوء أوّلا وهو كاف ، لعدم وجوب نيّة كلّ عضو عضو وإنّما نوى الندب بالغسلة الثانية وهي إنّما تكون غسلة ثانية لغير اللمعة وأمّا لها فهي غسلة اولى وهو ناو بها الوجوب في ضمن نيّته للجملة ولكنّه أخطأ فظنّها من الغسلة الثانية المندوبة مع اتحاد الطهارة وكون المصلحة في تثنية الغسل انغسال ما بقي من الغسلة الاولى كما يرشد إليه قول أبي جعفر (٢) عليهالسلام في حسن زرارة وبكير : «والثنتان يأتيان على ذلك كلّه» انتهى.
وهو حاصل ما ذكر في «الذكرى (٣)» وقال فيها : وربما بني على أنّ نيّة المنافي بعد عزوب النية هل تؤثّر أم لا؟ وعلى أنّ وضوءه المنوي به ما يستحبّ له الطهارة يصحّ أم لا؟ ثمّ قال : وقد ينازع في تصوّر البناء على الأصل الثاني بناء على عدم صحّة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب ، انتهى.
وقال في «كشف اللثام (٤)» إذا غفل عن نيّة الندب بالثانية أو نوى بها الوجوب لنذر أو شبهه أو كان الوضوء مندوباً تعيّنت الصحّة.
ومنع في «جامع المقاصد (٥)» كون الثانية إنّما شرّعت استظهاراً على ما لم ينغسل في الاولى ثمّ قال : وقد يفهم من التقييد بالندب في كلام المصنّف أنّها لو انغسلت فيها على قصد الوجوب بالنذر وشبهه يجزي وليس كذلك لاشتراط الرفع أو الاستباحة. ثمّ قال : ولو قال ولو انغسلت في الثانية باعتقاده بدل قوله على قصد الندب لكان أولى وأشمل ، لاندراج ما إذا كانت الثانية واجبة فيه وما إذا لم يقصد شيئاً عند فعل الثانية ، على أنّه يمكن إدراج الأخيرة في العبارة ، انتهى.
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٨.
(٢) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٧٣.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٣٢.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٨.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٨.