.................................................................................................
______________________________________________________
«المعتبر (١)» الإجزاء ، لأنّه قصد الصلاة بطهارة شرعيّة. وتوقّف في «الذكرى (٢)» أيضاً فيما إذا بان فساد الاولى. ونصّ في «التذكرة (٣) والنهاية (٤) والبيان (٥)» على عدم الإجزاء فيما إذا ظهر أنّه كان محدثا. ولم أجد أحدا قال بالإجزاء والصحّة في هذه المسائل على القول بعدم الاكتفاء بالقربة سوى ما مرّ من المعتبر. نعم في مسألة ما إذا جدّد الطهارة وذكر إخلال عضو من إحداهما صرّح الشيخ في «المبسوط (٦)» والقاضي (٧) وأبو جعفر محمّد بن حمزة (٨) ويحيى بن سعيد (٩) وصاحب «مجمع البرهان (١٠) والمدارك (١١)» بأنّ الطهارة والصلاة صحيحتان مع إيجاب من عدا الأخيرين منهم نيّة الرفع أو الاستباحة فتعجّب من ذلك في «المختلف (١٢)» لحصول التناقض بين كلاميهم. وأجاب عن ذلك الشهيد في «الذكرى (١٣) وغاية المراد (١٤)» وصاحب «المدارك (١٥)» بأنّه لا مناقضة ، لأنّ نيّة الاستباحة إنّما تكون معتبرة مع الذكر أمّا إذا ظنّ المكلّف حصولها فلا ، فإذا جدّد وصادف حدثا في نفس الأمر
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٧.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٥.
(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.
(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر من ترك الطهارة ج ١ ص ٢٥.
(٧) جواهر الفقه : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالطهارة مسألة ١٦ ص ١٠.
(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان السهو العارض في الوضوء ص ٥٣.
(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب السهو في الطهارة ص ٣٧.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٢٢.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٦٠.
(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٩.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٨.
(١٤) غاية المراد : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٣٩.
(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٦٠.