.................................................................................................
______________________________________________________
فيما يأتي من الكتاب أيضاً : ولو جدّد ندباً وصلّى وذكر إخلال عضو من أحدهما أعاد الطهارة والصلاة. ولعلّه يفهم ذلك منها وهناك صرّح المحقّق الثاني (١) بذلك قال : إنّه لا يقع إلّا واجباً ، فليلحظ. وأمّا «الذكرى (٢)» فقد سمعت عبارتها وفيها أيضاً ما نقلناه عن «التذكرة والنهاية والكتاب» إلّا أنّه قال بعد ذلك : ولو لم نوجب الوجه لم نوجب الاستئناف. وأمّا «البيان (٣)» ففيه : لو نوى مشغول الذمّة بالوجوب الندب لم يجز ومثله في «الدروس (٤)» ولم يتعرّض له في «اللمعة والألفية».
هذا وفي «المدارك (٥)» بعد أن نسبه إلى المتأخّرين قال : ولم يقم دليل عندنا على ذلك. والمحقّق سلطان قال : إنّا نمنع من عدم وقوع الوضوء في وقت العبادة الواجبة إلّا واجباً ، بل يقع مستحباً ، لأنّ الوضوء في كلّ وقت مستحبّ (٦). وهو الظاهر من «جامع المقاصد» حيث قال بعد أن وجّه قوّة الاستئناف بتوجّه الخطاب إليه بفعل الطهارة وهو محدث : وفي كبرى القياس منع (٧). وبه جزم صاحب الحدائق (٨) * وفي
__________________
(*) وقد يقال إنّ الوضوء المجدّد قد يكون في وقت العبادة وهو مستحبّ والواجب بالنذر وشبهه قبل وقت العبادة فقد تحقّق الاشتراك فيه. وقد يجاب بنفي الاشتراك مطلقاً بأن يقال إمّا أن يدخل وقت وجوبه عليه أو لا ، فعلى الأوّل لا يكون إلّا واجباً وإن شرع في العبادة المندوبة كنافلة الظهر وعلى الثاني لا يكون إلّا مندوباً. فالمجدّد حينئذ ليس في وقت وجوبه عليه وإن وقع في وقت العبادة الواجبة أو يقال إنّ المراد بيان الوضوء الّذي يجب بأصل الشرع (منه).
__________________
في الشك الفرع الخامس ج ١ ص ٦٢.
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٩.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٤.
(٣) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في نيّه الوضوء ج ١ ص ١٨٨.
(٦) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٦ السطر الأخير الهامش من سلطان العلماء.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١١.
(٨) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ٢ ص ١٩٠.