.................................................................................................
______________________________________________________
عند قول المصنّف فيما مضى : ولو نوى ما يستحبّ له كقراءة القرآن ، و «الروض (١) والروضة (٢) وكشف اللثام (٣)» وهو ظاهر «حاشية المدارك (٤)».
وقال في «كشف اللثام (٥)» وكلام المصنّف في المنتهى والتذكرة والنهاية وما سيأتي عن قريب في الكتاب وكلام الشهيد في كتبه يعطي ذلك ، لأنّه لمّا اشتغلت ذمّته بواجب مشروط وجبت عليه وإن كانت موسّعة فكيف ينوي بها الندب وإن كان بقصد إيقاع ندب مشروط ، فإنّ معنى الندب أنّه لا يجب عليه ، مع أنّه وجب باشتغال ذمّته بواجب مشروط به وليس هذا كمن عليه صلاة واجبة فيصلي ندباً إن جوّزناه لتباين الصلاتين ، انتهى.
قلت : العبارة الصالحة للدلالة على ذلك في «التذكرة (٦) والنهاية (٧) والكتاب» فيما يأتي قوله : إنّ الأقوى الاستئناف فيما إذا دخل الوقت في أثناء الطهارة المندوبة. وبيان الدلالة على ذلك أنّ الحكم بقوّة الاستئناف لتوجّه الخطاب إليه بفعل الطهارة لدخول الوقت عليه وهو محدث ، فلو كان الندب يجزي عن الواجب حينئذ لما وجب الاستئناف. ولا أجد في «المنتهى (٨)» عبارة تصلح للدلالة على ما ذكر إلّا قوله : كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وقوله : كلّ من عليه قضاء ينوي الوجوب. نعم هناك عبارة ذكرها المصنّف (٩) في أكثر كتبه وهي قوله
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٢٨ س ٩.
(٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٧٢.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٢.
(٤) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ص ٣٣ و ٣٤ (مخطوط مكتبة الرّضويّة الرقم ١٤٧٩٩).
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٨.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٣.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٠.
(٩) كالتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٣ ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ٢ ص ١٤٥ ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث