.................................................................................................
______________________________________________________
أراد إجماعهم على نجاستهم في الجملة ، لنصّ الآية الشريفة وإن كان العامّة يؤوّلونها بالحكميّة (١). وفي «الغنية» أنّ كلّ من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة غيره من الكفّار (٢).
وفي «حاشية المدارك» أنّ الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامّة منهم ، بل وعوامّهم يعرفون أنّ هذا مذهب الشيعة ، بل ونساؤهم وصبيانهم يعرفون ذلك وجميع الشيعة يعرفون أنّ هذا مذهبهم في الأعصار والأمصار (٣).
ونقل عن القديمين (٤) القول بعدم نجاسة أسآر اليهود والنصارى وعن ظاهر المفيد في رسالته «العزيّة (٥)» وربما ظهر ذلك في موضع من «النهاية» حيث قال : ويكره أن يدعو الإنسان أحداً من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء (٦). لكنّه صرّح قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم وخصوصاً أهل الذمّة ، ولذا اعتذر عنه المحقّق في «النكت (٧)» بالحمل على الضرورة أو المؤاكلة في اليابس. قال : وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الّذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينيّة وإن لم تفد طهارة اليد. واعتذر عنه ابن إدريس بأنّه ذكر ذلك إيراداً لا اعتقاداً (٨).
ومال إلى طهارتهم صاحب «المدارك (٩) والمفاتيح (١٠)».
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٩ وآية ٢٨ من سورة التوبة.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١٦.
(٣) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية رقم ١٤٣٧٥) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٩٠ س ٢٢.
(٤) نقله عنهما في الحدائق : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٥ ص ١٦٤.
(٥) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٩.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٠٧ و ١٠٥ و ١٠٦.
(٧) المصدر السابق : ج ٣ ص ١٠٧.
(٨) السرائر : كتاب الأطعمة ج ٣ ص ١٢٣.
(٩) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٨.
(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٧٩ نجاسة الكافر ج ١ ص ٧١.