.................................................................................................
______________________________________________________
وراجع أباه في ذلك فرجع. ومثله حكى عنه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١)» قال بلغنا : أنّ المصنّف أفتى أوّلاً بإعادة جميع الصلوات فلمّا راجع في ذلك عاد إلى الاكتفاء بإعادة الاولى. قال : وبما قرّرناه يعلم أنّ بديهته أولى من رويته. والّذي قرّره هو أنّه قال بعد أن بيّن الوجه فيما ذكر المصنّف من شغل ذمّته بالصلاة الاولى فصادفت نيّة الوجوب ما في ذمّته ما نصّه : ويشكل بأنّه لم يكن يشعر بهذا الوجوب الّذي في نفس الأمر واعتقاده خلوّ ذمّته فيكون نيّة الوجوب منه كلا نيّة قال : ويمكن أن يجاب بأنّه قصد إلى الوجوب الحقيقي حيث أقامه مقام الندب فلم يكن لغواً فصادف ما في ذمّته فيجب أن يجزي. ولا يبعد أن يقال إن كان المكلّف معتقداً صحّة نيّة الوجوب في موضع الندب باجتهاد أو تقليد لأهله لم يكن القول بالإجزاء بذلك البعيد وإن كان لا يخلو من شيء وإن اعتقد خلاف ذلك أو لم يكن له علم بهذا الحكم بل نوى ذلك اقتراحاً فالقول بالإجزاء بعيد جداً ، لأنّ نيّته الوجوب باعتقاده لغو محض. فإن قيل : متى اعتقد صحّة نيّة الوجوب في موضع نيّة الندب بطريق شرعيّ فطهارته صحيحة قطعاً فلا يستقيم ما ذكر. قلنا : ربما كان اعتقاده في أوّل الأمر عدم الصحّة ثمّ بعد الصلاة تغيّر الاجتهاد إلى اعتقاد الصحّة فإنه يأتي ما ذكرناه ، انتهى كلامه ، فتأمّل جيّداً.
وقال في «كشف اللثام (٢)» الّذي يقتضيه إطلاق المصنّف أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون تعمّدها أو لا ، علم ببطلان الاولى أو لا. ثمّ قال : وقد يشكل إذا زعم صحّة الاولى ولا سيّما إذا تعمّد نيّة الوجوب فيحتمل حينئذ بطلان الثانية أيضاً ، انتهى.
وإنّما اعتبر المصنّف تخلّل الحدث ليكون معتقداً للوجوب اعتقاداً مطابقاً للواقع إذ بدونه يكون معتقداً للطهارة فتكون نيّة الوجوب منه لغواً. وفي «جامع المقاصد (٣)» :
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٤ س ١٠ (الرحلي) لا يخفى بما انّ في المطبوع الجديد ج ١ ص ٢١١ هنا سقطاً بمقدار السطرين.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٣ ٥٢٤.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٠.