فإن تعددتا مع تخلّل الحدث أعاد الاولى خاصّة
______________________________________________________
واختاره صاحب «الحدائق (١)» واحتمله في «نهاية الإحكام (٢) وجامع المقاصد (٣)» ثمّ قال في «جامع المقاصد (٤)» وليس بشيء ، لأنّ المباين للشيء ينافيه فكيف يؤكّده. واحتمل في «كشف اللثام (٥)» الصحّة مع السهو قوّياً إن لم نوجب التعرّض للوجه وضعيفاً إن أوجبناه.
والضمير في قوله : صلّى به ، راجع إلى الطهارة ، لأنّها فعل أو إلى ما فعل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن تعدّدتا مع تخلّل الحدث أعاد الاولى خاصّة) كما في «النهاية (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨) والذكرى (٩)» لكن قال في «الذكرى» إن قلنا بصحّة وضوء المحتاط به إذا صادف الوجوب بشرط تخلّل الحدث أو الذهول عن كونه متطهّراً.
وحكى الاستاذ (١٠) المولى الآقا محمد باقر أدام الله حراسته أنّ المصنّف رحمهالله سأله رجل هذه المسألة فقال له : إنّي أنوي الوجوب في الوضوء قبل دخول الوقت؟ فقال له : أعد جميع صلواتك ، فخرج الرجل مغتمّاً ، فصادف فخر المحقّقين فقال له : مالي أراك مغتماً؟ فحكى له القضية ، فقال له : إنّما عليك أن تعيد صلاة واحدة
__________________
(١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ٢ ص ١٩١.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث في الشكّ الفرع الخامس ج ١ ص ٦٢.
(٣ و ٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٠.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٣.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث في الشكّ الفرع الخامس ج ١ ص ٦٢.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٠.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٨.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ١٨.
(١٠) لم نجد هذه الحكاية في كتابيه حسب ما تفحصنا عنه فيهما عجالة نعم حكاها في الروضات ج ٦ ص ٣٣٦ عن بعض أهل الشروح ومن المحتمل أن يريد من هذا البعض شارح المفاتيح إلّا انّا كما عرفت لم نعثر عليه.