.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «شرح الفاضل (١)» تقييد إنكار الضروري بمن يعلم الضروريّة. وفي حدود «الكتاب (٢) والروض (٣)» يحصل الارتداد بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة.
وفي حكم استحلال ترك الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء كالركوع دون المختلف فيه كتعيين الفاتحة.
وفي «مجمع البرهان» المراد بالضروري الّذي يكفر منكره الّذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعاً عليه ، إذ الظاهر أنّ دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبيّ صلىاللهعليهوآله مثلاً في ذلك الأمر مع ثبوته يقيناً عنده وليس كلّ من أنكر مجمعاً عليه يكفر ، بل المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه إلّا أنّه لما كان حصوله في الضروري غالباً جعل ذلك مداراً وحكموا به ، فالمجمع عليه ما لم يكن ضرورياً لم يؤثّر قال : وصرّح به التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره (٤). قلت : وهو ظاهر «الذخيرة (٥)».
وهنا كلام في أنّ جحود الضروري كفر في نفسه أو يكشف عن إنكار النبوّة مثلاً؟ ظاهرهم الأوّل ، واحتمل الاستاذ الثاني ، قال : فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره إلّا أنّ الخروج عن مذاق الأصحاب ممّا لا ينبغي (٦).
وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه : بدخول غير المؤمن مطلقاً (٧) وقال ابن إدريس : إلّا المستضعف (٨).
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٢.
(٢) القواعد : الحدود أحكام المرتد ص ٢٧٥ س ١٦.
(٣) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٢٢.
(٤) لم نعثر على هذا البحث في المجمع والذخيرة فضلاً عن حكمهما بما نسبه إليهما في الشرح فراجع مجمع الفائدة ج ١ ص ٣٠٨ والذخيرة كتاب الطهارة ص ١٥٠ ١٥١.
(٥) لم نعثر على هذا البحث في المجمع والذخيرة فضلاً عن حكمهما بما نسبه إليهما في الشرح فراجع مجمع الفائدة ج ١ ص ٣٠٨ والذخيرة كتاب الطهارة ص ١٥٠ ١٥١.
(٦) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه المعروفين ولعلّه كان في غيرهما.
(٧) نقله عنه في الإيضاح : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٤.