.................................................................................................
______________________________________________________
والتذكرة (١)» من إطلاق قوله فيهما : لو انقلعت جلدة من غير محلّ الفرض حتّى تدلّت من محلّ الفرض وجب غسلها ، لأنّ أصلها في محلّ الفرض. وهذا الفرع وإن ذكر فيهما في مباحث غسل اليد لكنّه بإطلاقه يشمل الوجه. قال (٢) أيّده الله تعالى : فعلى هذا يكون عدم غسل مسترسل الشعر النابت في محلّ الفرض على خلاف الأصل للدليل ولعلّ الوجه في ذلك أنّ الشعر خارج عن خلقة الوجه وليس منه.
قلت : ويؤيّده ما في «نهاية الإحكام (٣)» لأنّه بعد أن نفى كون اللحية من الوجه قال : وإنّما سمّي الشعر النابت في محلّ الفرض بالوجه للمجاورة ، انتهى. ويشهد لذلك اختلافهم في الأظفار لو طالت ولو لا تخيّل بعضهم أنّها خارجة عن خلقة اليد كالشعر لحكموا بوجوب غسلها لكن في «المنتهى (٤) والتذكرة (٥)» أنّه لو غسل شعر وجهه ثمّ سقط لم يؤثّر في طهارته ، لأنّه من الخلقة فأشبه ما ذا انكشطت جلدة من الوجه بعد غسله. ويأتي ما في «الذكرى (٦)» من الفرق بين الأظفار وفاضل اللحية.
والتحقيق أن يقال : إنّ الوجه لمّا كان محدوداً في الطول والعرض كان كلّما خرج عن ذلك ليس منه فلا يجب غسله وأمّا اليد فلمّا كانت غير محدودة في جهة العرض فكلّما نبت فيها فإنّما ينبت في عرضها فيجب غسله ولهذا استشكل في الأظفار لأنّه كانت في طولها فتأمل جيّداً. وإذا تكاثف الشعر على اليد فهل يكون حكمه حكم الشعر على الرجل فلا يكفي غسله بل لا بدّ من غسل البشرة كما لا يكفي مسحه في الرجل أم لا؟ قولان ، فالمحقّق الثاني (٧) وجماعة (٨) على أنّه
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٠.
(٢) لم نعثر عليه في مصابيح الأحكام.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٣٧.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٥.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٢٦.
(٧) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ٨٧.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٢٥ ، والحدائق الناضرة : ج ٢ ص ٢٤٩.