وإلّا غسلت إن كانت تحت المرفق واللحم والاصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق
______________________________________________________
إن نبتت من نفس المرفق إن تميّزت وهو مشكل على القول بوجوب غسل المرفق لتبعيّته المحلّ كالّتي تحته ولو قيل بالوجوب لم يكن بذلك البعيد انتهى. وهو خيرة الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «المشكاة (١)» على الظاهر حيث قال : ويجب غسل المرفق مع اليد وكذا ما كان عليه أو انحط عنه من الزوائد انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق) هذا قد صرّح به في جميع هذه الكتب التي ذكرت ولا أجد فيه خلافاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (واللحم والاصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق) قال في «كشف اللثام (٢)» لا فوقه وإن طال حتّى حاذى بعضه بعض محلّ الفرض ، انتهى. وقال الشافعي : إذا كان بعضها يحاذي محلّ الفرض غسل المحاذي ، نقله عنه في «المنتهى (٣)».
ولو طالت هذه الاصبع الزائدة بحيث تجاوزت العادة وجب غسلها. وفي الظفر واللحم إذا كان كذلك وجهان. وكلّما نبت في الوجه من لحم أو عظم أو شعر فإنّه يغسل منه كلّما لم يتجاوز حدّ الوجه في الطول والعرض كما يستفاد ذلك من تعليلاتهم ومطاوي كلماتهم فليلحظ ذلك ويبقى الكلام في وجه الفرق. وقال الاستاذ الشريف (٤) : لا فرق في ذلك ، لأنّ المدار في وجوب الغسل إمّا على أنّه نبت في محلّ الفرض أو على وقوعه في محل الفرض أو عليهما معاً والأخيران منفيّان بالإجماع فتعين الأوّل. فكلّما نبت في الوجه وإن طال يجب غسله وإن لم يتعرّض لذلك الأصحاب لندرة وقوعه. قلت : ويشير إليه ما في «المنتهى (٥)
__________________
(١) لا يوجد لدينا كتابه.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٥.
(٣ و ٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٨.
(٤) لم نعثر عليه في مصابيح الأحكام.