وإلّا غسل ما بقي
______________________________________________________
الشافعي (١).
وفي «المعتبر (٢) والتذكرة (٣)» يستحبّ مسح موضع القطع بالماء. قال في «المعتبر (٤)» من قطعت يداه من المرفقين سقط غسلهما ويستحبّ مسح موضع القطع بالماء وهذه العبارة ذات وجهين كما يأتي. وفي «المبسوط (٥)» يستحبّ مسح الباقي من العضد.
قوله رحمهالله : (وإلّا غسل ما بقي منها) هذا قول أهل العلم كما في «المنتهى (٦)» والإجماع منقول عليه في «المدارك (٧) وكشف اللثام (٨)».
بقي الكلام فيما إذا قطعت من المرفق بمعنى أنّها ابينت من محلّ (مفصل خ ل) العضد والساعد من غير قطع لعظم العضد ففي «المنتهى (٩)» أنّه لا يجب غسل طرف العضد ، لأنّه إنّما وجب غسله توصّلاً إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب واحتمله في «نهاية الإحكام (١٠)» لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصّة. ويجيء عدم الوجوب على مذهب صاحب «المدارك (١١)» أيضاً حيث وافق «المنتهى» كما مرَّ لكنّه لما تعرّض لخصوص هذا الفرع لم يرجّح شيئاً
__________________
(١) المجموع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١ ص ٣٩٤.
(٢ و ٤) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٩.
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٦.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠٥.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٥.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٧.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٣٨.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠٦.