.................................................................................................
______________________________________________________
ما لا يحتاج إليه. وهو يعطي عدم البطلان. وإليه مال في «المختلف (١)».
وعن الكاتب (٢) والتقيّ (٣) أنّه يجزيه إذا كان غير معتقد أنّه فرض عليه وإن اعتقد ذلك لم يجزه. وردّه المصنّف في «المختلف (٤)» والشهيد في «الذكرى (٥)» بأنّ الاعتقاد لا يؤثّر ، نعم يأثم باعتقاده ، انتهى. وفي هذا الردّ نظر ، فتأمّل.
وكرهه الشهيدان في «الدروس (٦) والمقاصد العليّة (٧) والروضة (٨) والذكرى (٩)». وفي «التذكرة (١٠)» لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة ، لأنّه تعالى أمر بالبعض ، فإن اعتقد مشروعيّته أبدع ولا يستحبّ ، خلافاً للشافعي.
وفي «المقاصد العليّة (١١)» ولقد أغرب الشارح المحقّق يعني الكركي حيث جعل الزائد على الثلاث غير مشروع. وفي «جامع المقاصد (١٢)» أنّ المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس أمّا في طوله فمقداره ما يسمّى ماسحا ويتأدّى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو باصبع. ومثل ذلك في
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩٢.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩٢.
(٣) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٣٢.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩٣.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٧ س ١٣.
(٦) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.
(٧) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٨ س ٧ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).
(٨) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٣٢٥.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٧ س ١١.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٢ ، والمجموع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٤٠٢.
(١١) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٨ س ٨ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : ٨٩٣٧).
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٨.