.................................................................................................
______________________________________________________
«الدروس» فالفاضل المقداد (١) نسب إليه القول بالكراهة والشهيد الثاني في «المقاصد (٢)» نسب إليه التحريم. وهو الحق كما يأتي نقل عبارة «الدروس».
وذهب الشيخ في «الخلاف (٣)» وأبو جعفر محمّد بن حمزة في «الوسيلة (٤)» والسيّد في «الانتصار (٥) والمصباح» على ما نقله عن المصباح غير واحد (٦) والشهيد في «الدروس (٧)» إلى عدم الجواز. وهو ظاهر «التهذيب (٨) والنهاية (٩)
__________________
ج ١ ص ١٠٠ : ولو استقبل في مسح رأسه الشعر لأجزأه وكذلك لو غسل الوجه منكوساً يبدأ من المحادر إلى القصاص لأجزاه على الصحيح من المذهبين وقال في ص ١٠٢ : ويكره استقبال شعر ذراعك في غسله وكذلك يكره استقبال شعر ناصيتك في مسحها انتهى وأنت خبير أنّه في العبارة الاولى حكم بالإجزاء وفي العبارة الثانية حكم بالكراهة والكراهة عبارة اخرى عن الإجزاء والإجزاء يعمّ الكراهة والإباحة بمعنى الأخص فلا تغفل ، نعم صرّح في ص ٩٩ بوجوب البدأة في مسح الرجلين من الأصابع إلى الكعبين إلّا أنّ حكمه بذلك فيهما لا يمكن شموله لمسح الرأس فإنّهما موضعان وسراية الحكم منه إليه قياس لم يصنعه أبو حنيفة فضلاً عن الشيعة.
(١) لم نعثر في تنقيحه ولا في كنزه على هذه النسبة : فراجع التنقيح الرائع : ج ١ ص ٨٢ وكنز العرفان : ج ١ ص ١٢.
(٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٨ س ١٦ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).
(٣) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة ٣١ ج ١ ص ٨٣.
(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥٠.
(٥) الانتصار : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص ١٩.
(٦) لم يوجد من نسبه إلى المرتضى في المصباح الا اليوسفي في كشف الرموز ج ١ ص ٦٧ وإنّما الكتاب الّذي نسبه إليه فيه أكثر القوم هو الانتصار. فراجع المقتصر : ص ٤٧ ، والمدارك : ج ١ ص ٢١٤ ، والحدائق : ج ٢ ص ٢٧٩ ، ومصابيح الظلام : ج ١ ص ٢٧١ س ٢١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.
(٨) تهذيب الأحكام : في باب صفة الوضوء ذيل ح ٩ وح ١٠ ج ١ ص ٥٨.
(٩) النهاية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١ ص ٢١٩.