.................................................................................................
______________________________________________________
وكشف اللثام (١)» لا يجزي الغسل عنه عندنا. وفي الأخير (٢) : ولو بماء الوضوء الباقي على اليد.
وقال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٣) وحاشية الشرائع (٤)» ولا يجزي الغسل عنه إمّا بأن يستأنف ماء جديداً أو بأن يقطر ماء الوضوء على محلّ المسح أو يجري على المحلّ بآلة غير اليد اختياراً ، أمّا لو كان بلل الوضوء كثيراً بحيث يجري على المحلّ وكان إجراؤه ببطن اليد فإنّه لا يخلّ بصحّة المسح ، كذا قال في «حاشيته (٥) على الشرائع» وإليه أشار في «الذكرى (٦)» حيث قال : لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط في الجريان لا يقدح لصدق الامتثال ولأنّ الغسل غير مقصود. وبه صرّح صاحب «المدارك (٧)» وشيخه صاحب «المجمع (٨)» قال في «المدارك (٩)» والأظهر أنّ بين المسح والغسل عموماً من وجه يجتمعان مع إمرار اليد والجريان ويتحقّق الغسل خاصّة مع انتفاء الأوّل والمسح خاصّة مع انتفاء الثاني. وفي «كشف اللثام (١٠)» بعد نسبته إلى بعض المتأخّرين قال : إنّه متّجه لو لا ظهور اتّفاق الأصحاب وأكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل والمسح.
وفي «المقاصد العليّة» بعد أن احتمل ما ذكره سبطه في «المدارك» من العموم من وجه قال : والحقّ اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقاً وأنّ بين المفهومين تبايناً كليّاً لدلالة الآية والأخبار والإجماع على اختصاص أعضاء الغسل به
__________________
(١ و ٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٢.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٩.
(٤ و ٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٧ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٠٧٥).
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٧ س ١٩.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١٤.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٠٤.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١٥.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٢ ٥٤٣.