.................................................................................................
______________________________________________________
وقرّبه في «المدارك (١)». وجزم في «المنتهى (٢) والتحرير (٣) والمقاصد العليّة (٤) وحاشية الشرائع (٥) والمجمع (٦)» وغيرها (٧) بالدخول.
ولم يذكره في «التذكرة». ومن العجيب أنّ صاحب «الحدائق (٨)» نسبه إليها وإلى «المنتهى» وقال : إنّ المصنّف ادّعى فيهما الإجماع على ذلك ، بل إجماع فقهاء أهل البيت عليهمالسلام. وهو سهو من قلمه الشريف قطعاً ، لأنّه في «المنتهى (٩)» جعل المسألة خلافيّة ثمّ اختار الدخول.
واحتمل في «الذكرى (١٠)» عدم الوجوب. وبه جزم الكاشاني (١١) ونفى عنه الخلاف صاحب «رياض المسائل (١٢)».
__________________
(١) المذكور في المدارك : ج ١ ص ٢٢١ بعد نقل القول بعدم دخول الكعبين في المسح عن المعتبر هو قوله : ولا باس به فتأمّل.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٧٦.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٢١.
(٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٥٠ س ٢٠ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).
(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٨ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٠٧٥).
(٦) ليس في مجمع الفائدة جزم بدخول الكعبين في المسح وإنّما هو الظاهر من فحوى مجموع كلامه فراجع مجمع الفائدة : ج ١ ص ١٠٧ ١٠٨.
(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الوضوء مفتاح ٥٠ ج ١ ص ٤٥.
(٨) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ٢ ص ٢٩١.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ٢ ص ٧٥.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٣.
(١١) ليس في المفاتيح الجزم بما ادّعاه وإنّما المذكور فيه هو أنّ المسح إلى الكعبين الظاهر في دخولهما ويؤيد هذا الظهور قوله في الصفحة الّتي بعدها : يجب إدخال الحدين في المحدودين من باب المقدّمة فراجع مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٤.
(١٢) في نسخة اخرى من المفتاح : نفى عنه البأس وهذا هو الموافق لما حكاه عنه في الحدائق وهو نفي البعد ، فراجع الحدائق : ج ٢ ص ٢٩١.