الكعبين
______________________________________________________
إجماعاً في «الخلاف (١) والانتصار (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦)» وغيرها (٧).
وقال في «الذكرى» هل ظهر القدم محلّ للمسح كالمقدّم في الرأس بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزي كالرأس ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح؟ يحتمل ذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. واحتمله في المعتبر ثمّ منعه ، لأنّه لا بدّ من الإتيان بالغاية (٨). قال في «الذكرى» ولا ريب أنّه أحوط. وعليه عمل الأصحاب (٩). وذكر هذا الاحتمال في «جامع المقاصد (١٠)» واستبعده.
وفي «المعتبر (١١)» أنّ الأشبه عدم إدخال الكعبين. وهو ظاهر «الوسيلة (١٢)»
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة في مسح الرجلين مسألة ٤٠ ج ١ ص ٩٣.
(٢) الانتصار : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص ٢٨.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٣٣.
(٤) وليس فيه من الإجماع على ذلك عين ولا أثر وإنّما الموجود فيه هو مجرّد الفتوى بذلك فراجع السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٢.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٦٩.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧٠.
(٧) رياض المسائل : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٢٣٧.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ١٠.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ١٢.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٠.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٥٢.
(١٢) المذكور في الوسيلة ص ٥٠ هو قوله : ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ببلّته أيضاً انتهى ودخول الكعبين في المسح مبنيّ على ظهور دخول الغاية في المغيّى وهو مختلف فيه والأصحّ هو التفصيل بحسب الموارد المحفوفة بالقرينة وعدمها فيدخل على الأوّل دون الثاني وكيف كان فظهور اختيار الوسيلة إنما هو بنظر الشارح بناءً على دخول الغاية فتأمّل.