.................................................................................................
______________________________________________________
لخروجهم عن الإجماع وهم المعنيون بالنصاب (١). ومثله قال في «المنتهى (٢)» وهو ظاهر «الشرائع (٣) والنافع (٤)» وأسآر «التحرير (٥)» حيث اقتصر فيها على ذكر الخوارج والغلاة و «الروض» حيث قال : إنّ عطف الناصب على الكافر إمّا من عطف الخاص على العامّ أو يريد به كفّار المسلمين كمن أظهر البغضاء لأهل البيت عليهمالسلام صريحاً أو لزوماً (٦).
وفي «النهاية (٧)» الاكتفاء بالناصب عن الكافر. وابن إدريس نزّل خبري : «خذ مال الناصب» على ناصب الحرب (٨).
وفي «جامع المقاصد» النواصب الّذين ينصبون العداوة لأهل البيت عليهمالسلام. ولو نصبوا لشيعتهم لأنّهم يدينون بحبّهم فكذلك (٩). وفي «النهاية (١٠)» للمصنّف و «التذكرة (١١) وحاشية الشرائع (١٢)» الّذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهمالسلام.
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٨.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ٢٧.
(٣) الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٣.
(٤) لم نظفر في النافع على هذا الكلام ولا على حكمه بدخول الخوارج في الكفّار فراجع المختصر النافع : في النجاسات ص ١٨.
(٥) التحرير : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٥ س ٢٢.
(٦) الروض : كتاب الطهارة في الأسآر ص ١٥٧ س ٢٤.
(٧) إنّما اكتفى بذكر الناصب عن الكافر في بحث تطهير الثياب من النجاسات ولكنّه صرّح بهما معاً في بحث الأسآر. قال رحمهالله في بحثها : ولا يجوز استعمال أسآر من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار وكذلك أسآر الناصب لعداوة آل محمّد عليهمالسلام. راجع النهاية ونكتها ج ١ ص ٢٠٣ و ٢٦٧.
(٨) السرائر : ما استطرفه من نوادر المصنّف ج ٣ ص ٦٠٧.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٤.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج ١ ص ٢٧٤.
(١١) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٨.
(١٢) فوائد الشرائع (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥) : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٨ س ٤.