.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : هل يشترط في العمل بالتقيّة في هذه المواضع وغيرها عدم المندوحة أم لا؟ ففي «البيان (١) وجامع المقاصد (٢) وروض الجنان (٣)» أنّه لا يشترط في الصحّة عدم المندوحة ، لإطلاق النصّ. وفي «المدارك (٤)» اشتراط عدم المندوحة وعليه الاستاذ الآقا (٥) سمعته منه في جواب سائل سأله عن ذلك. وفصّل المحقّق الثاني في بعض فوائده (٦) بين ما إذا كان المأمور به في التقيّة بطريق الخصوص فتصحّ وإن كان ثمة مندوحة وإن كان بطريق العموم فلا يجزي إلّا مع عدم المندوحة. وفصّل الاستاذ المعتبر (٧) أيّده الله تعالى بأنّه إن حصلت المندوحة في مجلس التقيّة اعتبرت وإلّا فلا.
الثالث : إذا فعل فعلاً على وجه التقيّة من العبادات أو المعاملات فهو صحيح مجز بلا خلاف. وهل يجب عليه الإعادة لو تمكّن من الإتيان بالعبادة قبل خروج وقتها على وجهها أم لا؟ قال المحقّق الثاني في بعض فوائده (٨) : إذا كان متعلّق العبادة مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين والكتف في الصلاة لا تجب عليه الإعادة ولو تمكّن قبل خروج الوقت من الإتيان بها على وجهها. قال : ولا أعلم في ذلك خلافاً. وبمثل ذلك صرّح في «جامع المقاصد (٩)» ثمّ قال : وأمّا إذا كان
__________________
(١) البيان : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ص ١٠.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.
(٣) الروض : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ص ٣٧ س ٣.
(٤) المدارك : كتاب الطهارة أحكام مسح الرجلين ج ١ ص ٢٢٣.
(٥) ويظهر أيضاً من كلامه في مصابيحه راجع المصابيح : كتاب الطهارة مفتاح ٥١ وجوب المسح ببلّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٨ س ٣.
(٦) لا يوجد لدينا كتابه.
(٧) والظاهر أنّ المراد من الأستاد المعتبر هو الشيخ جعفر الكبير ولم نجد منه عبارة تصرح بذلك ، نعم قد تؤمئ إليه عبارته في كشف الغطاء : ص ٩٤ س ٦ فراجع.
(٨) لا يوجد لدينا كتابه.
(٩) لم نعثر على هذا الكلام ولو بمضمونه في جامع المقاصد. راجع جامع المقاصد ح ١ ص ٢٢١ ٢٢٢ وج ٢ ص ٣٤٥ ٣٤٦.